الواجب، و بين غيره فيجب بالوجوب الغيري.
5. عكس القول الرابع.
6. التفصيل بين المقدّمة الموصلة أي التييترتب عليها الواجب بالوجوب النفسي في نفسالأمر فتجب، و المقدّمة غير الموصلة فلاتجب، وهو مختار صاحب الفصول.
فلو توقف نجاة نفس محترمة على التصرف فيالمغصوب، فلا يجب من باب المقدّمة إلاّالدخول الذي يترتب عليه النتيجة، و هوإنقاذ النفس المحترمة.
7. التفصيل بين ما قصد به التوصل منالمقدّمات فيقع على وصف الوجوب، و بين مالم يقصد به ذلك فلا يقع واجباً. و هو مختارالشيخ الأنصاري. فلو دخل في المثال السالفالذكر لا لغاية إنقاذ النفس المحترمة، بلللتنزّه، فلا يتصف بالوجوب و إن انتهى فيآخر المطاف إلى إنقاذه، كما إذا عدل عنرأيه و حاول إنقاذه.
هذه هي الأقوال المعروفة و هناك أقوالأُخرى قد ذكرت في المطولات. وكلّها مبنيةعلى قبول الأصل و هو وجوب المقدّمة.
والمختار عندنا: عدم وجوب المقدّمةأساساً، فتصبح الأقوال المتقدّمةكالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّها علىفرض وجوبها، و إليك بيان المختار.
وجوب المقدّمة بين اللغوية و عدم الحاجة
إنّ الغرض من الإيجاب هو جعل الداعي فيضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل، و الأمرالمقدّمي فاقد لتلك الغاية، فهو إمّا غيرباعث، أو غير محتاج إليه.أمّا الأوّل، فهو فيما إذا لم يكن الأمربذي المقدّمة باعثاً نحو المطلوب النفسي،فعند ذلك يكون الأمر بالمقدّمة أمراًلغواً لعدم الفائدة بالإتيان بها.