موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 134
نمايش فراداده

الشرع فتكشف عن فساد المعاملة.

وإن شئت قلت: إنّ الصحّة لا تجتمع معالحرمة المطلقة في التصرف في الثمن الذيدفعه المشتري أو المثمن الذي دفعه البائع.

القسم الثاني: إذا تعلّق النهي المولويالتنزيهي بالمعاملة:

إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهيبالمعاملة فلا يدل على الفساد، ويُعْلموجهه ممّا ذكرنا عند بيان أنحاء القسمالأوّل، فإنّ عدم المحبوبية لا يلازمالفساد، فالمعاملات المكروهة صحيحة حتىعلى النحو الرابع، أي إذا تعلّق النهيبالأثر المطلوب من المعاملة كالتصرف فيالمبيع.

القسم الثالث: إذا كان النهي إرشاداً إلىالفساد:

إذا ورد النهي بداعي بيان فساد المعاملةكما في قوله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا مانَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ) (النساء/22) فلا كلام في الدلالة على الفساد.

القسم الرابع: إذا كان النهي مردداً بينكونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد:

إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولويةوالإرشادية، فالظاهر انّه يحمل علىالإرشاد إلى الفساد وعدم ترتب الآثارعليه، فإذا قيل «لا تبع ما ليس عندك» فهوإرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنايستدل الفقهاء بالنواهي المتعلّقةبالمعاملات على الفساد، وما ذلك إلاّ لأجلكونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد، وأنّالمعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع.

وقد عرفت أنّ محط البحث هو القسمانالأوّلان، وأمّا الأخيران فلوضوح حكمهماخارجان عنه.