الشرع فتكشف عن فساد المعاملة.
وإن شئت قلت: إنّ الصحّة لا تجتمع معالحرمة المطلقة في التصرف في الثمن الذيدفعه المشتري أو المثمن الذي دفعه البائع.
إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهيبالمعاملة فلا يدل على الفساد، ويُعْلموجهه ممّا ذكرنا عند بيان أنحاء القسمالأوّل، فإنّ عدم المحبوبية لا يلازمالفساد، فالمعاملات المكروهة صحيحة حتىعلى النحو الرابع، أي إذا تعلّق النهيبالأثر المطلوب من المعاملة كالتصرف فيالمبيع.
إذا ورد النهي بداعي بيان فساد المعاملةكما في قوله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا مانَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ) (النساء/22) فلا كلام في الدلالة على الفساد.
إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولويةوالإرشادية، فالظاهر انّه يحمل علىالإرشاد إلى الفساد وعدم ترتب الآثارعليه، فإذا قيل «لا تبع ما ليس عندك» فهوإرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنايستدل الفقهاء بالنواهي المتعلّقةبالمعاملات على الفساد، وما ذلك إلاّ لأجلكونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد، وأنّالمعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع.
وقد عرفت أنّ محط البحث هو القسمانالأوّلان، وأمّا الأخيران فلوضوح حكمهماخارجان عنه.