موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهات، كشرائط العوضين والمتعاقدينوليس في البين إلاّ كون نفس العمل مبغوضاًحيث إنّه سبحانه لا يرضى بسلطة الكافر علىالمسلم والمصحف، فهل يدلّ نفس النهيالكاشف عن المبغوضية على الفساد أو لا،والتحقيق انّه لا يدل، وذلك لأنّالمبغوضية أعم من الفساد في باب المعاملاتلا العبادات.

وبما ذكرنا تقف على وجود الفرق بين المقاموالنهي عن بيع السفيه والمجنون والصغير،أو النهي عن بيع الخمر والميتة، لأنّالقسم الأوّل فاقد لشرائط المتعاقدينلشرطية العقل والبلوغ في البايع، كما أنّالثاني فاقد لشروط العوضين لاشتراط إباحةالمبيع والتمكّن من التصرّف فيه، ففي جميعتلك الصور يلازم النهيُ الفسادَ، لأنّهإرشاد إلى فقدان الشرط في هذه الموارد،والبحث في المقام إنّما هو في الجامعللأجزاء والشرائط غير أنّه تعلّق بهالنهي.

ج. إذا تعلّق النهي بالتسبب أي لا بالسببولا بالمسبب، بل تعلّق بتوصل المكلّف بهإلى المسبب كتملك الزيادة عن طريق البيعالربوي، وكالتوصل إلى التملّك عن طريقالحيازة بالآلة المغصوبة، والتسبب إلىالطلاق بقوله: «أنت خلية». فليس السبب ولاالمسبب بماهما من الأفعال بحرام وإنّماالحرام هو التوصل بهذا السبب إلى المسبب.

والكلام في هذا القسم كالكلام في القسمينالسابقين، فلا منافاة بين مبغوضية التسببوحصول الأثر بعده.

نعم ما ذكرنا من عدم الدلالة في هذهالأقسام الثلاثة إنّما هو فيما إذا كانالنهي مولوياً تحريمياً لا إرشاداً إلىالشرطية والجزئية والمانعية، وبالتاليإلى الفساد عند الاختلال وإلاّ فيدخل فيالقسم الثالث الآتي.

د. إذا تعلّق النهي بالأثر المترتب علىالمسبب، كما إذا تعلّق النهي بالتصرف فيالثمن والمثمن فهذا النوع عند العرف يساوقالفساد، فلا معنى لصحّة المعاملة إلاّترتب هذه الآثار عليها، فإذا كانت تلكالآثار مسلوبة في

/ 233