موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 46
نمايش فراداده

وقال سبحانه:(وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)(آل عمران/159).

وأمّا الجمع فالأمر إن كان بمعنى الطلب ـأي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر،كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل و الحدثفيجمع على أُمور.

بقي الكلام في استعماله في معنيين آخرينهما: الشأن و الشيء.

فذهب صاحب الفصول إلى صحّة استعماله فيالشأن مستدلاً بقولهم: شَغله أمر كذا، أيشأن كذا.

يلاحظ عليه: أنّ الأمر فيما ذكره منالمثال بمعنى الفعل والحادثة لا الشأن كماهو واضح.

كما ذهب المحقّق الخراساني إلى صحّةاستعماله في الشيء مستدلاً بقولهم: رأيتاليوم أمراً عجيباً، أي شيئاً عجيباً.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الشيء من معانيالأمر لصح وضعُ الأمر مكان الشيء مع أنّهلا يصح أن يقال:اللّه أمر، أو العقل أمر،أو البياض أمر، إلى غير ذلك مع صحّة قولنا:اللّه شيء و....

وعلى ذلك إذا أطلقت كلمة الأمر بلا قرينةتكون مجملة و التعيين يحتاج إلى قرينة.

المبحث الثاني: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب

اختلف الأُصوليون في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب إلىأقوال:

1. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ فيالآمر دون اعتبار الاستعلاء، فيكفي فيهصدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاًلجناحه، و هو خيرة