موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 69
نمايش فراداده

العمل أو أصله، فلا ينبغي الشكّ في عدمالإجزاء، و ذلك لأنّه لم يكن هناك أمر منالمولى بالمقطوع به حتى يستدل بالملازمةعلى الإجزاء إذ القطع حجّة عقلية و الآمربتطبيق العمل على وفقه هو العقل لا الشرع،و من جانب آخر لم يُستوفَ غرض المولى، فهوبعد باق، فلا وجه للإجزاء.