موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 70
نمايش فراداده

الفصل الرابع مقدّمة الواجب

تعريف المقدّمة: «ما يتوصل بها إلى شيءآخر على وجه لولاها لما أمكن تحصيله» منغير فرق بين كون المقدّمة منحصرة، أو غيرمنحصرة، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرةلانحصر رفع الاستحالة بها، و إن كانت غيرمنحصرة لانحصر رفع الاستحالة في الإتيانبها أو بغيرها وقد وقع الخلاف في وجوبمقدمة الواجب و قبل الدخول في صلب الموضوعنقدّم أُموراً:

الأمر الأول: هل النزاع في الوجوب العقليأو الوجوب الشرعي؟

هل النزاع في وجوب المقدّمة في حكم العقلبلزوم الإتيان بها، أو في حكم الشرع بهوراء حكمه بوجوب ذيها؟ و إليك البيان:

أما الأوّل: فالمراد منه حكم العقل بأنّالوصول إلى المقصود رهن الإتيانبالمقدّمة، و هذا النوع من الوجوب الذينعبّر عنه «باللابدية العقلية» ممّا لايختلف فيه اثنان، و خارج عن محط النزاع.

أمّا الثاني: فالمراد منه انّ العقل بفضلالملازمة بين الوجوبين في ذهن الآمرالشارع، يكشف عن إيجاب المقدّمة شرعاًكإيجاب ذيها، فهناك وجوبان شرعيانمختلفان تعلق أحدهما بذي المقدّمةوالثاني بالمقدّمة، وأحد الوجوبين لفظي،و الآخر مُستَكشَف عن طريق العقل.

ومبنى القول (وجوب المقدّمة و عدم وجوبها)وجود الملازمة بين الوجوبين