موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 83
نمايش فراداده

سؤال: هل الوجوب قبل حصول الشرط فعلي أولا؟

الجواب: انّه ليس بفعليّ و ليس هنا أيّ بعثأو طلب فعلي بل البعث إنشائي بمعنى انّه لواستطاع لوجب عليه الحجّ.

و عندئذ يطرح السؤال التالي: إذا كان وجوبالواجب مشروطاً بالنسبة إلى شيء فما فائدةإنشاء الوجوب قبل تحقّقه؟

الجواب: انّه يكفي في وجود الفائدة صيرورةالوجوب فعلياً بعد حصول الشرط بلا حاجةإلى خطاب آخر، و ربما لا يكون بمقدورالمولى إصدار الخطاب إليه بعد حصول الشرط.

ويمكن الجواب بنحو آخر، و هو انّ السؤال(ما فائدة هذا الحكم الإنشائي) إنّمايتوجّه إلى الخطابات الشخصية، و أمّاالخطابات القانونية العامة، كما هو الحالفي الكتاب والسنة فلا تلزم فيها اللغوية،لأنّ المكلّفين بين واجد للشرط و فاقد له،فالخطابات فعلية في حقّ الواجدين للشرط، وإنشائية في حقّ الفاقدين له، و كفى هذا فيمصونية الخطاب عن اللغوية.

الفرق بين تقييد الهيئة و المادة

تنقسم القيود إلى قسمين:

قسم يكون القيد راجعاً إلى مفاد الهيئة ويكون الوجوب مشروطاً به، كالاستطاعةبالنسبة إلى الحجّ، وكالأُمور العامةبالإضافة إلى التكاليف.

و قسم يكون القيد راجعاً إلى مادة الأمر،أي ما تعلّق به الوجوب، كالصلاة في موردالطهارة من الحدث و الخبث، فقول القائل:صلّ متطهراً يرجع إلى قوله: يجب الصلاة معالطهارة.

والثمرة بين القيدين واضحة، فإنّ قيدالهيئة لا يجب تحصيله، لأنّ الشارع فرضالحج عند حصول الاستطاعة، بخلاف الآخر،فإنّه يجب تحصيله، لأنّه فرض