وأمّا القول بالجزئية فهو مبني على كونمفاد هيئة الأمر هو الوجوب المنحلّ إلىطلب الفعل مع المنع من الترك، و قد عرفتأنّ مفاده هو البعث إلى المأمور به، وأمّاالوجوب فهو حكم عقلي بمعنى انّ بعث المولىلا يترك بلا عذر قاطع ولا صلة للوجوببمدلول الأمر.
وأمّا القول بالدلالة الالتزامية، فهويتصوّر على نحوين:
الأوّل: الدلالة بنحو اللزوم البيّنبالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصوّر الوجوبكافياً في تصوّر المنع عن الترك.
الثاني: الدلالة بنحو اللزوم البيّنبالمعنى الأعم بأن يكون نفس تصور الأطراف(الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ العام والنسبة) كافياً في التصديق بالاقتضاء.
أمّا الأوّل، فواضح الانتفاء إذ كثيراًما يأمر الآمر و هو غافل عن الترك فضلاً عنالنهي عنه.
وأمّا الثاني، فهو و إن كان بمكان منالإمكان، لكن النهي عن الضد العام ـ علىفرض صحّته ـ يكون نهياً مولويّاً، و منالمعلوم عدم الحاجة إلي ذلك النهي لأنّالأمر بالصلاة إمّا باعث للعبد نحوالمأمور به أو لا، وعلى كلا التقديرين لاملاك ولا موضوع لهذا النهي المولوي فيلزماللغوية.
قد عرفت أنَّ المراد من الضدّ الخاصّ هوالفعل الوجودي المعاند للواجب كالصلاةبالنسبة إلى الإزالة، ومصبُّ البحث فيماإذا كان أحد الواجبين فورياً كالإزالةوالآخر موّسعاً كالصلاة، وعند التزاحميسقط أمر الواجب الموسع لكون المضيّق أهم،فيقع البحث في أنّ الأمر بإزالة النجاسةعن المسجد هل يستلزم ـ وراء سقوط أمر الضدالخاص ـ النهيَ عنه أو لا؟