موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 68
نمايش فراداده

كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكونالعقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً،كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة.

ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أوالمفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستويفيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة فياستعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكمالعقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.

ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام واستنباطها بالسبر و التقسيم، ثمّ استكشافحكم الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطةالعقل بمصالح الأحكام و مفاسدها، وسوفيوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدمالعبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهبالمالكية.

تطبيقات

يترتب على حجّية العقل في المجالاتالثلاثة أعني:

1. باب الملازمات العقلية.

2. باب الحسن و القبح العقليين.

3. باب المصالح و المفاسد العامتين.

ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها:

أمّا باب الملازمات العقلية فيستنتج منهاالأحكام التالية:

1. وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بينوجوب الشيءو وجوب مقدّمته.

2. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمةبين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.

3. بطلان العبادة على القول بامتناعاجتماع الأمر و النهي

وتقديم النهي