موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 75
نمايش فراداده

الفصل الأوّل أصالة البراءة

قد تقدّم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشكّفي أصل التكليف وهو على أقسام:

لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بالحكم، أي يكونأصل الحكم مشكوكاً، كالشك في حكم التدخينهل هوحرام أو لا؟

و أُخرى يتعلّق الشكّ بالموضوع بمعنى أنّالحكم معلوم، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديقالموضوع، كالمائع المردّد بين كونه خمراًأو خلاً.

ويسمّى الأوّل بالشبهة الحكمية، و الثانيبالشبهة الموضوعية، أي بمعنى الجهلبمصداق الموضوع كما سيظهر.

والشبهة تنقسم إلى: تحريمية ووجوبية:

أمّا التحريمية، فالمراد منها هي ما إذااحتُمِلَتْ حرمةُ الشيء مع العلم بأنّهغير واجب، فيدور أمره بين الحرمة، والإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب;كالتدخين الدائر أمره بين الحرمةوالإباحة.

وأمّا الوجوبية، فالمراد منها هي ما إذااحتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرّم،فيدور أمره بين الوجوب، و الاستحباب; أوالإباحة، أو الكراهة، كالدعاء عند رؤيةالهلال الدائر أمره بين الوجوبوالاستحباب.

ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحدأُمور ثلاثة: