موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 83
نمايش فراداده

الشبهات البدوية.

فإن قلت: لعلّ النهي تعلق بالشيء بعنوانهالأوّلي، ولكن لم يصل إلينا فلا يكونالحديث حجّة في المقام لعدم احراز عدمورود النهي.

قلت: الظاهر انّ المراد من الورود هوالوصول إلى المكلّف بقرينة انّ الإمامبصدد بيان ضابطة كلية للبراءة، وهي لا تتمإلاّ أن يكون المراد هو الوصول إليه وإلاّلزم تعليق الحكم بشيء لا يمكن احرازه.

إلى هنا تمّ الاستدلال على البراءةبالكتاب العزيز و السنّة المطهّرة، بقيالكلام في الاستدلال عليها بالعقل.

الاستدلال بالعقل على البراءة

إنّ صحّة احتجاج الآمر على المأمور منآثار التكليف الواصل لأنّ صرف التكليفالواقعي من غير وصول إلى المكلّف لا يكونفي الحقيقة آمراً ولا زاجراً، و لا يصحّالاحتجاج به أبداً بل يُعدّ العذاب معهظلماً و قبيحاً من المولى الحكيم، و هذاممّا يستقل به العقل، و يعد العقاب بلابيان واصل أمراً قبيحاً لا يصدر عن الحكيم.

وقياس الاستدلال بالشكل التالي:

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان ـبعد الفحص التام و عدم العثور عليه لابالعنوان الأوّلي (1) ولا بالعنوان الثانويـ.(2)

والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولىالحكيم:

فينتج: العقاب على محتمل التكليف يمتنعصدوره من المولى الحكيم.

التعارض بين القاعدتين

سؤال: ثمة قاعدة عقلية أُخرى هي على طرفالنقيض من هذه القاعدة

1. كأن يقول: التدخين حرام.

2. كأن يقول: إذا شككت في حرمة شيء فلاترتكبه فالنهي هنا تعلّق لا بنفسالتدخينبل بعنوان ثانوي وهو الشك في حرمةالتدخين.