1. صدور البيان عن المولى ووصوله إلىالعبد، لكن حصل الإجمال بأحد علله، كماإذا تردّد الواجب بين صلاتي الظهر والجمعة، أو الحرام بين الإناءين، و هذاينطبق على الشبهة المحصورة دون الشبهةالبدوية، إذ البيان فيها غير واصل أصلاً والحرمة مشكوكة، لا معلومة على خلاف الشبهةالمحصورة.
2. إذا كان التمسك بالبراءة قبل الفحص و هوخلاف المفروض.
3. كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح،وهو مفروض البطلان.
4. كون المولى شخصاً غير حكيم أو غير عادل،و هو أيضاً منتف.
فإذا انتفت مناشئ الاحتمال عقلاً،فاحتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعدةالثانية غير موجود، و مع انتفائه كيف يمكنالاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاجلا يتمّ إلاّ مع إحراز الصغرى.
وبذلك ظهر عدم التعارض بين القاعدتينلفقدان الصغرى في القاعدة الثانية، و مععدم التعارض لا نحتاج إلى الأجوبةالمذكورة في المطولات.
وبذلك خرجنا بالنتيجة التالية: «انّالحكم الشرعي في الشبهات البدويةالتحريميّة سواء أكانت حكميّة أم كانتموضوعيّة هو البراءة الشرعيّة، إذااستُنِد فيها إلى الكتاب والسنة، والبراءة العقلية إذا اسْتُنِدَ فيها إلىالعقل.
استدل الأخباريون بآيات و روايات، نذكرالمهم منها:
الآيات الآمرة بالتقوى بقدر الوسع والطاقة، قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَآمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِوَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْمُسْلِمُونَ) (آل عمران/102).(1)
1. لاحظ الآية السادسة عشرة من سورةالتغابن.