وعلى ضوء ما ذكرنا، فالعلم الإجماليبالمحرمات المتيقنة ينحلّ إلى علمبمحرمات تفصيليّة ثبتت بالطرق والأمارات، و إلى شك بدوي محتمل الحرمة، وفي مثل ذلك ينتفي العلم الإجمالي فلا يكونمؤثراً، و تكون البراءة هي الحاكمة فيمورد الشبهات.
قد عرّفت فيما مضى انّ البحث في الشبهةالتحريمية يتمُّ في ضمن مسائل أربع، لأنّالشكّ ينشأ تارة من فقدان النص و قد مضىالبحث عنه، أو من إجمال النص، و هذه هيالمسألة التي نتناولها، أو مع تعارضالنصّين وهي المسألة الثالثة، أو من خلطالأُمور الخارجيّة و هي المسألة الرابعة.فنقول:
إذا تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيعأو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطربقطعيّ الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوكَالحكم فيكون مجرى للبراءة.
ومثله النهي المجرّد عن القرينة إذا قلناباشتراكه بين الحرمة و الكراهة.
ونظيره أيضاً إذا شككنا في شمول الخمر إلىالخمر غير المسكر، و لم يكن هناك إطلاق(1)يؤخذ به، و الحكم في جميع الأمثلة حكم ماذكر في المسألة الأُولى، من البراءة عنالحرمة والأدلّة المذكورة من الطرفينجارية في المقام إشكالاً وجواباً.
إذا دلّ دليل على الحرمة و دليل آخر علىالإباحة، و لم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجبالاحتياط بالأخذ بجانب الحرمة لعدمالدليل عليه، نعم ورد
1. نظير قوله: «ما يسكر كثيره فقليلهأيضاًحرام».