موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 94
نمايش فراداده

الاحتياط في رواية وردت في «غوالياللآلي» نقلها عن العلاّمة، رفعها إلىزرارة عن مولانا أبي جعفر (عليه السَّلام)انّه قال في الخبرين المتعارضين: «فخذ بمافيه الحائطة لدينك واترك الآخر» (1) والرواية ضعيفة السند لا يحتج بها.

المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعيّةالتحريميّة

إذا دار الأمر بين كون شيء حراماً أومباحاً لأجل الاشتباه في بعض الأُمورالخارجيّة، كما إذا شكّ في حرمة شرب(2) مائعأو إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر،فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصلالإباحة، للأخبار الكثيرة في ذلك، مثلقوله (عليه السَّلام): كلّ شيء لك حلال حتىتعلم أنّه حرام بعينه فتدعه.

ويمكن الاستدلال على البراءة بالدليلالعقلي، و هو أنّ الاحتجاج لا يتمّ بالعلمبالكبرى وحده وهو انّ الخمر حرام مالمينضم إليه العلم بالصغرى، ففي المقام،الكبرى محرزة، دون الصغرى، فلا يحتجبالكبرى المجرّدة على العبد.

وبما انّ المسألة محلّ اتّفاق لا نطيلالكلام فيها.

1. غوالي اللآلي: 4/133 برقم 229.

2. الوسائل: الجزء 12، الباب 4 من أبواب مايكتسب به، الحديث 4.