موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 100
نمايش فراداده

الأوّل: الحكم بالبراءة عقلاً.

الثاني: الحكم بالبراءة عقلاً و شرعاً.

الثالث: الحكم بالإباحة الظاهرية.

الرابع: التخيير في الأخذ بأحدهماتخييراً شرعيّاً.

الخامس: الأخذ بأحدهما تعييناً، و هو جانبالحرمة.

السادس: التخيير بين الفعل والترك عقلاً،مع التوقّف عن الحكم شرعاً.

وإليك دراسة الأقوال:

أمّا جريان البراءة العقلية و الشرعية،فلأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدمالبيان الوافي، و المراد من الوافي ما لواقتصر عليه المكلِّف لكفى في نظر العقلاء،و يقال انّه أدّى الوظيفة في مقام البيان،ولكنّ الحكم المردّد بين الوجوب و الحرمةليس بياناً وافياً حتى يصحّ للمتكلّمالسكوت عليه، فيكون من مصاديق، قبح العقاببلا بيان.

كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الجهلبالحكم الواقعي و المفروض وجود الجهل، والعلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة ليس علماً بالحكم الواقعي، فيشملهقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «رفع عنأُمّتي مالا يعلمون» ولعلّ هذا القول هوالأقرب.

وأمّا جريان الإباحة الظاهرية، فهو لأجلشمول، مثل قوله (عليه السَّلام): «كلّ شيءلك حلال حتى تعرف انّه حرام» له لدورانالأمر فيه بين المحذورين. ولا مانع عنهعقلاً ولا نقلاً، و هذا خيرة المحقّقالخراساني.

يلاحظ على هذا القول: أنّ أصالة الإباحةبمدلولها المطابقي تنافي المعلومبالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة،الرخصةُ في الفعل و الترك، و ذلك ينافيالعلم بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحةظاهراً.

وبعبارة أُخرى: إنّ أصالة الإباحة تضادالعلم الإجمالي بالإلزام تضادّاً