(1) تعرض الماتن قدس سره في هذه المسألةلصورتين من صور التعارض، بينما صورالتعارض أكثر من ذلك، و يحسن استيعابها.
و تحقيق ذلك: ان مدرك حجية البينة إذا كانهو دليل حجيتها في مورد القضاء مع التعديمنه، فمن الواضح أن قرينة التعدي تقتضيإسراء نفس الدرجة من الحجية الثابتة فيمورد القضاء إلى سائر الموارد. و حجيةالبينة في مورد القضاء حجية حاكمة علىالقواعد و الأصول. بما فيها خبر صاحب اليد،فكذلك في سائر الموارد. و هكذا الأمر إذاكان مدرك الحجية رواية مسعدة بن صدقة،لدلالتها على هذه الدرجة من الحجيةللبينة. و اما إذا كان مدرك حجية البينةارتكاز اعتبارها بعنوانها، فلا بد منمقايسته الى ارتكاز اعتبار خبر صاحب اليد،ليرى ما هو الفعلي من الارتكازين في موردالتعارض.