و منها ما دل من الروايات على حلية و طهارةما في أيدي المسلمين و أسواقهم، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«112»





و ثانيا: ان الأمر بالسؤال- إذا لم يكنالبائع مسلما لعله يرجع إلى الأمر بالفحصو استعلام الحال، فيكون أجنبيا عن باب جعلالحجية.



و منها ما دل من الروايات على حلية و طهارةما في أيدي المسلمين و أسواقهم،


من لحوم و جلود، و هي روايات عديدة، ولكنها أجنبية عن محل الكلام، لان المناطفيها نفس اليد لا خبر صاحب اليد، و منالواضح على هذا الأساس اختصاصها بموردها،و عدم شمولها لأمثال المقام الذي يعلم فيهبعدم كفاية مجرد اليد لإثبات الطهارة.



ثالثها: التمسك بإطلاق التعليل الوارد فياخبار قاعدة اليد


بأنه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقفان مفاد التعليل هو تبرير قاعدة اليدبلزوم الحرج الشديد النوعي بدونها، و قدعبر عن هذا الحرج بتعطيل السوق، و مقتضىإطلاقه: ان كل ما يلزم من عدم حجيته الحرجالمذكور فهو حجة و خبر صاحب اليد كذلك، إذلو لم يكن حجة في إثبات الطهارة لكاناللازم الاجتناب عند الدخول الى بيت شخصعما فيه، للعلم إجمالا بنجاسته في وقت ما واستصحابها ما لم تقم بينة على الطهارة.



و يرد عليه نفي هذا النحو من الحرج، لماتقدم من ان الغالب توارد الحالتين، و معهلا يجري استصحاب النجاسة، بقطع النظر عنحجية خبر صاحب اليد.



فالمهم في الدليل على إثبات النجاسة والطهارة بخبر صاحب اليد انعقاد السيرة علىذلك.



و على ضوء البحوث المذكورة يتبين: انالنجاسة تثبت بالعلم و البينة و خبرالثقة، و خبر صاحب اليد، و لا تثبت بالظن،لعدم الدليل على حجيته في المقام، بلللدليل على عدم حجيته، و هو إطلاق دليلقاعدة الطهارة بناء على ما حققناه فيالأصول، من أن إطلاق دليل الأصل بنفسهينفي أي حكم ظاهري مخالف في مورده، سواءكان المنفي بلسان الأصل أو الأمارة.



بقي الكلام فيما قد يقال من أن المستفادمن روايات البختج عدم حجية أخبار صاحباليد، بل و حتى أخبار الثقة بذهاب الثلثينما لم يكن مسلما عارفا و ورعا. و سوف يأتيتحقيق ذلك في فصل متأخر- إن شاء اللّهتعالى- عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة فيمطلق الأشياء، و يتضح عندئذ ان رواياتالبختج لا يستفاد منها أي تقييد للمقدارالثابت من حجية خبر صاحب اليد و خبر الثقة.



/ 285