يجب الاجتناب عن الباقي (1). و الفرق، أنالشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقيبدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماءالباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكمعليه بوجوب الاجتناب.
(1) كما تقدم في المسألة الخامسة، لأنالعلم الإجمالي حدث في ظرف دخول الطرفينمعا في محل الابتلاء فكان علما إجماليابالتكليف الفعلي على كل تقدير و سببالتساقط الأصول بالمعارضة.
(مسألة- 9) [لو اشتبه الماء بين ما يأذنصاحبه و ما لا يأذن]
إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أولعمرو، و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقطفي التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله (2).و كذا إذا علم انه لزيد- مثلا- لكن لا بعلمانه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
(2) و قد قيل في توجيه ذلك: بأن استصحاب عدمإذن المالك ينقح موضوع حرمة التصرف المركبمن كون المال للغير و عدم إذن المالك، والجزء الأول محرز بالوجدان، و الثانيبالاستصحاب، فتثبت الحرمة و التحقيق: أنملكية الغير للمال و عدم الاذن منه للذينيتألف منهما موضوع الحرمة، تارة يكونانجزئين عرضيين في موضوع الحرمة، فكل منالملكية و الاذن المأخوذ عدمه يضافان إلىذات الغير في مرتبة واحدة و اخرى يكونانجزئين طوليين، بمعنى ان الاذن المأخوذعدمه لا يضاف إلى ذات الغير بل اليه بما هومالك.
فعلى الأول، لا يمكن في المقام اجراءاستصحاب عدم الإذن، لأن المراد ان كان عدمالاذن المقيد بالمالك بما هو مالك فليسهذا جزء