شك فعلي في بقاء الحدث فعلا أو مستقبلا،فمع عدم وقوع الوضوء و لو في المستقبل لاشك بالفعل فلا استصحاب.
و ان أخذ فرض الوضوء دخيلا في المشكوك معفعلية الشك كان معناه وجود شك فعلي في قضيةتعليقية شرطية، و هي انه لو توضأ فالحدثيبقى أو لا يبقى، و مرجع هذا إلى الشك فيالملازمة بين الشرط و الجزاء و ليس لذلكحالة سابقة ليستصحب.
فان قيل: نختار كون التقدير تقديرا للشك،فيكون ظرف جريان الاستصحاب هو ظرف وقوعالوضوء في عمود الزمان و لو في المستقبل، وهذا يعنى ان المكلف يعلم بأنه لا يتمكن منتحصيل حكم الشارع بارتفاع الحدث بالوضوءبالماء المشكوك، و بذلك يتحقق موضوع وجوبالتيمم و ينتفي موضوع وجوب الوضوء.
قلنا: ان علم المكلف بأنه لو كان ممن سوفيتوضأ لجرى في حقة استصحاب الحدث. يجعلهعالما بعجزه عن تحصيل الحكم الظاهريبارتفاع الحدث بالوضوء بالمشكوك، لابعجزه عن تحصيل الحكم الواقعي بارتفاعالحدث بذلك.
فان قيل: أ ليس الاستصحاب نفيا تعبدياللحكم الواقعي بارتفاع الحدث؟.
قلنا: نعم، و لكن في ظرف جريانه و هو ظرففعلية الشك، و قد فرضتم ان تقدير وقوعالوضوء دخيل في الشك، فلا فعلية للشك وللنفي الاستصحابي إلا في ظرف فعلية ذلكالتقدير و لو في المستقبل، فمع عدم فعليتهلا نافي بالفعل للحكم الواقعي بارتفاعالحدث ليثبت موضوع وجوب التيمم. نعم لو كانموضوع هذا الوجوب هو العجز عن رفع الحدثالاستصحابي بالوضوء بالمشكوك، فهو محرزللعلم بان الحدث الاستصحابي ثابت عقيب هذاالوضوء. و لكنه غير صحيح، و إلا لزم صحةالتيمم واقعا حتى مع فرض كون المشكوك ماءمطلقا في الواقع، و لا أظن الالتزام بذلكمن أحد.
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوكحالة سابقة أصلا،
فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزليللإطلاق كان حكم الصورة الثانية جاريا فيالمقام، و إلا جرى حكم الصورة الثالثة، وهو تنجيز العلم الإجمالي.