الجهة التاسعة [في كونها حكما ظاهريا لاواقعيا] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«210»





كما أوضحناه في الأصول.



و انما نقول بتقدم الاستصحاب في المقام،لكونه أصلا موضوعيا، فان نفس كونه أصلاموضوعيا يعتبر نكتة عرفية للتقديم. وتوضيح ذلك حلا موكول إلى بحث الأصول، غيران بالإمكان في المقام توضيحه نقضابالتكلم عن الفرض الثالث، فان المعروف فيهتقدم قاعدة الطهارة في الماء على استصحابالنجاسة في الثوب المغسول به.



و مدرسة المحقق النائيني تعترف بهذاالتقديم، مع ان مبانيها في الحكومة و جعلالطريقية لا تصلح للبرهنة على ذلك، لأنمفاد قاعدة الطهارة في الماء ليس هو إلغاءالشك و جعل العلم التعبدي بالطهارة وآثارها ليرتفع بذلك موضوع استصحابالنجاسة في الثوب المغسول، و هذا كاشف عنلزوم الالتزام بنكتة اخرى لتقديم الأصلالموضوعي على الأصل الحكمي غير الحكومةبملاك إلغاء الشك و التعبد بالعلم.



الجهة التاسعة [في كونها حكما ظاهريا لاواقعيا]


كنا نتحدث حتى الآن مفترضين ان قاعدةالطهارة حكم ظاهري، غير ان هناك من ذهب إلىكونها متكفلة لحكم واقعي، فلا بد مناستعراض ما يمكن ان يقرب به ذلك معمناقشته.



و توضيح الكلام في ذلك: ان قوله «كل شي‏ءنظيف حتى تعلم أنه قذر»، اما ان يكون ظاهرافي الطهارة الظاهرية، أو مجملا، أو ظاهرافي الطهارة الواقعية. فعلى الأول يتمالمطلوب من كون القاعدة ظاهرية، و كذلكعلى الثاني، بضم إطلاق أدلة الأحكامالواقعية الذي يقتضي انحفاظ النجاسةالواقعية حال الشك. و اما على الثالث فتكونالقاعدة مقيدة لإطلاقات أدلة الأحكامالواقعية بفرض العلم، فلا بد لمثل صاحبالحدائق- قدس سره- الذي يظهر منه اختيارواقعية القاعدة ان يثبت‏



/ 285