بالمنكر و نفيه عن غير المنكر الا من خرجبالتخصيص، دلت على أن صاحب البينة الأكثرعددا الذي وضع عليه اليمين منكر، و لما كانفرض ذلك مساوقا لفرض مطابقة قوله للحجة،كشف عن حجية البينة الأكثر عددا. و لو كانتالبينة أكثر عددا تسقط بالمعارضة من حيثالحجية مع الأخرى، فلما ذا يفرض اليمينعلى من له تلك البينة؟! و لماذا لا يفرض علىصاحب اليد باعتبار مطابقة قوله لليد؟، لأنالمفروض في رواية أبي بصير تعارض بينةالداخل مع بينة الخارج.
و الصحيح عدم التعدي ببيان آخر: و هو أنالترجيح بالأكثرية العددية مطلقا ليسأمرا ارتكازيا كأصل حجية البينة، فلا معنىلتحكيم الارتكاز في إلغاء خصوصية المورد وهو باب القضاء، و مع عدم الإطلاق في دليلالترجيح لا يمكن إعمال مفاده في المقام.
و أما المقام الثاني [في أنه متى يستحكم]
فحيث أن البينة قد تستند إلى الوجدان تارةو إلى التعبد أخرى، فلا بد أن يلاحظ أنهمتى يستحكم التعارض و التكافؤ بينالبينتين؟ و على هذا الضوء يمكن القول بأنتعارض البينتين له أقسام:
أحدها: أن تكون إحداهما مستندة الىالوجدان و الأخرى إلى التعبد.
و لا اشكال فتوى و ارتكازا في هذا القسم فيتقديم البينة الوجدانية. و إنما الكلام فيتخريج ذلك إذ يقال- عادة- في توجيههه أنالبينة الوجدانية حاكمة على الأصل الذي هومستند البينة التعبدية، لكونها رافعةلموضوعه و هو الشك، فتبطل البينة التعبديةلأنها تبقى بدون مستند بعد بطلان الأصل.
و هذا القدر من البيان لا يكفي لتبريرالتقديم فنيا، و ذلك لأن البينة الوجدانيةتارة: يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندينالى الأصل و إحرازهما