و أما المقام الثاني [في أنه متى يستحكم‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«119»







بالمنكر و نفيه عن غير المنكر الا من خرجبالتخصيص، دلت على أن صاحب البينة الأكثرعددا الذي وضع عليه اليمين منكر، و لما كانفرض ذلك مساوقا لفرض مطابقة قوله للحجة،كشف عن حجية البينة الأكثر عددا. و لو كانتالبينة أكثر عددا تسقط بالمعارضة من حيثالحجية مع الأخرى، فلما ذا يفرض اليمينعلى من له تلك البينة؟! و لماذا لا يفرض علىصاحب اليد باعتبار مطابقة قوله لليد؟، لأنالمفروض في رواية أبي بصير تعارض بينةالداخل مع بينة الخارج.




و الصحيح عدم التعدي ببيان آخر: و هو أنالترجيح بالأكثرية العددية مطلقا ليسأمرا ارتكازيا كأصل حجية البينة، فلا معنىلتحكيم الارتكاز في إلغاء خصوصية المورد وهو باب القضاء، و مع عدم الإطلاق في دليلالترجيح لا يمكن إعمال مفاده في المقام.




و أما المقام الثاني [في أنه متى يستحكم‏]



فحيث أن البينة قد تستند إلى الوجدان تارةو إلى التعبد أخرى، فلا بد أن يلاحظ أنهمتى يستحكم التعارض و التكافؤ بينالبينتين؟ و على هذا الضوء يمكن القول بأنتعارض البينتين له أقسام:




أحدها: أن تكون إحداهما مستندة الىالوجدان و الأخرى إلى التعبد.




و لا اشكال فتوى و ارتكازا في هذا القسم فيتقديم البينة الوجدانية. و إنما الكلام فيتخريج ذلك إذ يقال- عادة- في توجيههه أنالبينة الوجدانية حاكمة على الأصل الذي هومستند البينة التعبدية، لكونها رافعةلموضوعه و هو الشك، فتبطل البينة التعبديةلأنها تبقى بدون مستند بعد بطلان الأصل.




و هذا القدر من البيان لا يكفي لتبريرالتقديم فنيا، و ذلك لأن البينة الوجدانيةتارة: يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندينالى الأصل و إحرازهما




/ 285