الثالث: دعوى وجود قرينة لبيّة متصلة تقيدإطلاق دليل انفعال الماء القليل، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«160»





بتظافر الروايات الدالة عليه.



الثالث: دعوى وجود قرينة لبيّة متصلة تقيدإطلاق دليل انفعال الماء القليل،


بنحو لا يشمل الغسالة التي نتحدث عنها. وذلك لان تطبيق إطلاق هذا الدليل علىالغسالة المذكورة له أربعة أنحاء، و كلهاعلى خلاف الارتكاز.



أحدها:



ان بطبق الدليل على تمام الغسالة و حتىبعد تخلفها في الثوب و هذا خلاف الارتكازالقاضي بطهارة الثوب بكل ما يلتصق به ويندك فيه من ماء.



ثانيها:



ان يطبق على تمام الغسالة و يلتزم بارتفاعالنجاسة عن المتخلف و هو أيضا خلافالارتكاز الآبي عن ان يكون مجرد تخلفالماء و عدم انفصاله موجبا لارتفاعالنجاسة عنه.



ثالثها:



ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط من حينانفصالها. و هذا أيضا خلاف الارتكازالحاكم بأن ملاقاة الماء للنجس إذا لمتوجب تنجسه في حينه فلا توجب ذلك بعد زوالالملاقاة و بعده عنه.



رابعها:



ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط و لكنلا من حين الانفصال، بل من أول أزمنةالملاقاة. و هذا خلاف ارتكاز ان الماءالواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة.



و نتيجة ذلك كله انحصار إطلاق دليلالانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة اللبية.



و يرد على هذا الوجه: إمكان تبنى التطبيقالثاني، و يلتزم بان ارتفاع النجاسة بمجردالتخلف و انفعال ما ينفصل و ان كان علىخلاف الارتكاز إلا ان ما هو مخالفللارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاءالمحمول، و اما ارتفاعها بنحو السالبةبانتفاء الموضوع- باعمال عناية عرفية لفرضالماء المتخلف بحكم المستهلك و المندك فيجانب الثوب المغسول به- فليس امرا



/ 285