الصدر بالاتصال بما يحتمل قرينيته. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«144»





الصدر بالاتصال بما يحتمل قرينيته.


هذا هو المهم في المناقشة، دون دعوى: منعإطلاق ما يغتسل به من الجنابة لصورة طهارةالماء، لان التطهير من الخبث يقع خارجا وفي الاخبار البيانية بداية لعملية الغسل.إذ يرد عليها: ان عدم انفصال التطهير عنالغسل لا يلازم اجتماع الغسالتين، خصوصاإذا أريد الاحتفاظ بالماء المستعمل. و دوندعوى: ان المنصرف ارتكازا من جهة المنع هيالنجاسة، لأن مانعية الاستعمال بدون فرضالنجاسة ليست امرا عرفيا.



إذ يرد عليها: ان عدم عرفيتها في نفسها لايستدعي عدم عرفية استعمالها في عصر صدورالنصوص، لشيوع الفتوى بين علماء العامة فيذلك العصر بان الماء المستعمل طاهر و ليسبمطهر.



و اما سند الرواية فقد ورد فيه أحمد بنهلال ممن قد يوجب وهنه و لعل أوجه طريق إلىتصحيحه ان يقال: بأن غاية ما ورد فيه ذمه وثبوت انحرافه، و هو لا ينافي الوثاقة فيالرواية، فيمكن حينئذ إثبات وثاقتهبوروده في أسانيد كامل الزيارات، بناء علىما ذهب اليه السيد الأستاذ من توثيق تماممن يقع في هذه الأسانيد من الرواة.



نعم بناء على إنكار ذلك- كما هو الصحيح- والاقتصار في التوفيق على من ينقل عنه صاحبالمزار مباشرة، لا يبقى ما يثبت وثاقةأحمد بن هلال و منها: رواية محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن ماءالحمام. فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل منماء آخر، إلا ان يكون فيهم جنب أو يكثراهله فلا يدري فيهم جنب أم لا».



و قد اعترض على الاستدلال بها: بانالاستثناء من النهي لا يدل على وجوبالاغتسال من الماء الآخر، كما هو المقصود.و أجيب: بأن‏



/ 285