و ثانيا: على ان يكون صدق عنوان الوضوء منالبول صادقا حتى مع جفاف البول و زوالهعرفا، و الا لاختص بفرض ملاقاة الغسالةلعين النجس و كلمة (قذر) التي عطفت على كلمة(بول) لا إطلاق فيها للمتنجس لأنها ان كانتبالمعنى المصدري فلا يبعد اختصاصها بعينالنجس أيضا، فلا تدل الرواية على أكثر منانفعال الغسالة بعين النجس. و ثالثا: علىتمامية سند الرواية، المتوقف على إثباتصحة طريق الشيخ الى العيص. و مجرد وجودطريق صحيح له إلى كتاب للعيص في الفهرست لايكفي لإثبات انه يروي هذه الرواية بنفسذلك الطريق، لإمكان ان يكون مرويا عن طريقالمشافهة بالوسائط، أو من كتاب آخر منسوبالى العيص، أو من نسخة أخرى من نفس الكتابغير النسخة المتلقاة بالطريق الصحيح.
و منها: رواية عمار الإمرة بغسل الإناءثلاث مرات
مع التفريغ في كل مرة، فيقال: ان التفريغفي المرة الأخيرة ليس الا بنكتة نجاسة ماءالغسالة. و الجواب: ان بالإمكان الالتزامباشتراط انفصال ماء الغسالة- أما لتقوممفهوم الغسل به، أو على أساس تعبدي- و معهلا يبقى في الرواية دلالة على النجاسة. ولو سلمت دلالتها وقعت طرفا للمعارضة، معما يدل على عدم انفعال الماء القليلبملاقاة المتنجس.
الجهة الثانية: في الروايات المستدل بهاعلى الطهارة.
فمنها: رواية الأحول المتقدمة،
تمسكا بإطلاق التعليل فيها: (ان الماءأكثر من القذر)، الشامل لجميع الغسالات. ويرد على ذلك: ان الماء في التعليل ان حملعلى العهد اختص بماء الاستنجاء، و تعذرالتمسك بإطلاقه، و ان حمل على الجنس كاندالا على عدم انفعال الماء القليل مطلقافتعارضه- حينئذ- جميع أدلة الانفعال.
منها: خبر عمر بن يزيد:
«قال قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام)اغتسل