(مسألة- 2) [حكم الإناء المتروس بماء نجسإذا تقاطر عليه‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«28»




(مسألة- 2) [حكم الإناء المتروس بماء نجسإذا تقاطر عليه‏]



الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه(1) بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلىتمام سطحه الظاهر، و ان كان الأحوط ذلك.










(1) يمكن الاستدلال على مطهرية ماء المطرللماء المتنجس بوجوه:




منها: ما قد يقال من استفادة- مطهرية ماءالمطر للماء المتنجس من صحيحة هشام بنالحكم المتقدمة، في ميزابين من بول و ماءمطر، لان الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدي عادة- في مراحل سابقة علىاستهلاك البول في المطر- إلى تغير بعضالقطرات من الماء المجاورة للبول، ثم يزولعنها التغير بغلبة الماء، و حيث حكم فيالصحيحة بطهارة الماء، دل ذلك على مطهريةماء المطر للماء المتنجس.




و يرد على هذا التقريب: ان حصول التغير فيبعض القطرات المجاورة للبول و ان كان هومقتضى العادة، غير ان الحكم بالطهارة فيالرواية مطلق يشمل صورة بقاء التغير، وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغير



/ 285