(مسألة- 2) [حكم الإناء المتروس بماء نجسإذا تقاطر عليه]
الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه(1) بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلىتمام سطحه الظاهر، و ان كان الأحوط ذلك.
(1) يمكن الاستدلال على مطهرية ماء المطرللماء المتنجس بوجوه:
منها: ما قد يقال من استفادة- مطهرية ماءالمطر للماء المتنجس من صحيحة هشام بنالحكم المتقدمة، في ميزابين من بول و ماءمطر، لان الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدي عادة- في مراحل سابقة علىاستهلاك البول في المطر- إلى تغير بعضالقطرات من الماء المجاورة للبول، ثم يزولعنها التغير بغلبة الماء، و حيث حكم فيالصحيحة بطهارة الماء، دل ذلك على مطهريةماء المطر للماء المتنجس.
و يرد على هذا التقريب: ان حصول التغير فيبعض القطرات المجاورة للبول و ان كان هومقتضى العادة، غير ان الحكم بالطهارة فيالرواية مطلق يشمل صورة بقاء التغير، وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغير