الملاقي لأحدهما أو الإناء الآخر، فانالمعلوم بالعلم الأول أسبق رتبة منالمعلوم بالعلم الثاني، إذ في مرتبة سابقةعلى الملاقاة يعلم بنجاسة أحد الإنائين. وهذا يعني ان التكليف في الإناء الآخر منجزفي مرتبة سابقة على العلم الإجمالي الثانيبنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الإناء الآخر،و معه لا يصلح العلم الإجمالي الثانيللتنجيز، بل يخرج عن كونه علما إجماليابالتكليف الفعلي عن كل تقدير».
و هذه الأمور الثلاثة، كلها محل إشكال.
أما الأمر الأول، فلا شك في إناطة تنجيزالعلم الإجمالي بأن يكون علما بالتكليفالمولوي على كل تقدير، غير ان هذا المعنىلا ينتفي عن العلم الإجمالي لمجرد وجودمنجز عقلي في واحد معين من أطرافه، لأنالمقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلمالإجمالي علما به الإلزام المولوي و العلمالإجمالي بالإلزام المولوي ثابت فعلا، ولا ينافيه فرض وجود منجز عقلي في أحدأطرافه، بل و لا وجود منجز شرعي كذلك. نعملو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كونالعلم الإجمالي علما به الكلفة المساوقةللتنجز لصح القول بعدم وجود علم إجماليبالتكليف مع وجود منجز تعييني في أحدالطرفين، لأن الكلفة فيه محرزة وجدانا، ولكن الكلفة بهذا المعنى مرجعها إلىالتنجيز و نحن نتكلم عن العلم الإجماليالذي يقع موضوعا للمنجزية، و ما هو موضوعللمنجزية انما هو العلم الإجماليبالإلزام المولوي لا العلم الإجماليبالكلفة المساوقة للمنجزية، فتفسير خروجالعلم الإجمالي عن المنجزية بوجود منجزتعييني سابق لأحد طرفيه بعدم كونه علماإجماليا بالتكليف على كل تقدير غير صحيح،و لهذا ذهب المحقق العراقي- قدس سره- فيتفسير ذلك، إلى تقريب آخر و هو عدم صلاحية