و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«233»



و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،


لا يكفى للوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمعبينه و بين التيمم (1).



(1) العلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقيأو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونهماء في الباقي، و هذا العلم منجز، كما تقدمفي شرح المسألة الثالثة. و قد يدعى. حل هذاالعلم في المقام، باستصحاب وجدان الماءالمتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوعوجوب الوضوء.



و يرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوءبالماء المطلق.



و ثانيا: ان هذا الاستصحاب في نفسه غيرجار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب فيالموضوعات إلى وجدان شي‏ء، و كونه ماء،فالأصل لا بد من إجرائه في مائية المائع لافي الوجدان، و أي أصل يثبت مائية المائعالباقي ساقط بالمعارضة منع ما يماثله فيالمائع الآخر قبل اراقة.



(مسألة- 6) [حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة]


ملاقي للشبهة المحصورة لا يحكم عليهبالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3).



(2) إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتى على فرضتنجيز العلم الإجمالي كما هو واضح.



(3) و هو أما بلحاظ نفس العلم الإجماليالأول بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الإجمالي الثاني بنجاسةالملاقي- بالكسر- أو الطرف.



/ 285