و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،
لا يكفى للوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمعبينه و بين التيمم (1).
(1) العلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقيأو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونهماء في الباقي، و هذا العلم منجز، كما تقدمفي شرح المسألة الثالثة. و قد يدعى. حل هذاالعلم في المقام، باستصحاب وجدان الماءالمتيقن قبل الإراقة، فيتنقح بذلك موضوعوجوب الوضوء.
و يرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوءبالماء المطلق.
و ثانيا: ان هذا الاستصحاب في نفسه غيرجار، لأن مرجع وجدان الماء على التركيب فيالموضوعات إلى وجدان شيء، و كونه ماء،فالأصل لا بد من إجرائه في مائية المائع لافي الوجدان، و أي أصل يثبت مائية المائعالباقي ساقط بالمعارضة منع ما يماثله فيالمائع الآخر قبل اراقة.
(مسألة- 6) [حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة]
ملاقي للشبهة المحصورة لا يحكم عليهبالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب (3).
(2) إذ لا موجب لإثبات النجاسة حتى على فرضتنجيز العلم الإجمالي كما هو واضح.
(3) و هو أما بلحاظ نفس العلم الإجماليالأول بنجاسة الملاقي- بالفتح- أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الإجمالي الثاني بنجاسةالملاقي- بالكسر- أو الطرف.