للغسالة حتى مع فرض نجاسته، لان الدليلانما هو مثل موثقة عمار القائلة «اغسل كلما أصابه ذلك الماء»، و هي واردة في ماءمتنجس في المرتبة السابقة، و العرف لايساعد على إلغاء الخصوصية، لوضوح تقبلالعرف قذارة الماء المغسول به مع نظافةالمغسول، فلا يتعدى من القول بان الماءالمتنجس في نفسه ينجس إلى القول بان الماءالمتنجس بنفس ما غسل به ينجس المغسول به.
ثانيها:
إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال،و إطلاق دليل ان الماء المتنجس ينجس، لكنلا بتطبيقه على نفس الموضع النجس الذي غسلبه، بل على ما يجاوره مما يمتد إليه عادة.فإن الغسل يمتد عادة إلى مواضع طاهرةمجاورة، و الالتزام بأنها تتنجس يستدعيتطهيرها، و يتكرر في تطهيرها نفس المحذور.و الجواب: هو نفس ما تقدم بالنسبة إلىالتقريب السابق.
ثالثها:
إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال،و إطلاق دليل ان الماء المتنجس لا يطهرجزافا، و انما يطهر بالاتصال بالمعتصملامتناع الجمع بين الدليلين، لأدائه إلىنجاسة الماء المتخلف في الثوب المغسول،لعدم موجب لارتفاع النجاسة عنه من اتصالبكر و نحوه. و بعد هذا نضم ارتكاز: ان الماءالواحد لا يمكن ان يتبعض في الحكم، و ندعيأن المتخلف مع المنفصل ماء واحد قبلالانفصال فيكون دليل ان الماء إذا تنجس لايطهر إلا بالمعتصم دالا أولا على طهارةالماء المتخلف، و دالا بتبع ذلك على طهارةالماء المنفصل، و تسرى بذلك معارضته لدليلالانفعال من المتخلف إلى المنفصل.
و يرد عليه: أولا: ان دليل عدم ارتفاعالنجاسة عن الماء إلا باتصاله