اما الجهة الأولى [في حكمه‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«181»



فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماءغسالته.



و هو في الثوب. و الأخرى في حكمه بعدإفرازه.



اما الجهة الأولى [في حكمه‏]


فلا إشكال في طهارته، لما تقدم من عنايةاستهلاكه عرفا و اندكاكه في جنب الثوب،بمعنى ان العرف لا يتعقل اختلاف الثوب معهفي الحكم، بل يراهما موضوعا واحدا. و حيثان الثوب طهر بالغسل فيطهر المتخلف معه.



و اما الجهة الثانية:


فتارة يتكلم عن حكمه من حيث الطهارة، واخرى من حيث كونه ماء مستعملا بلحاظالمانعية التعبدية. اما الأول فلا إشكالفي طهارته لأنه لا موجب لنجاسته إلاالملاقاة الأولى، و بعد فرض سقوط أثرهابتبعية الماء المتخلف للثوب في الطهارة لامعنى- عرفا- لتأثيرها من جديد. و اماالثاني: فقد يقال: بعدم شمول المنع التعبديله، لتقوم الغسل بانفصال الماء، فالمتخلفلما لم ينفصل في عملية الغسل لا يصدق عليهانه غسل به الثوب فلا يشمله إطلاق روايةعبد اللّه بن سنان.



و يرد عليه- مضافا إلى ما سيأتي في محله انشاء اللّه تعالى، من عدم تقوم مفهوم الغسلبانفصال ماء الغسالة- ان تقوم الغسل بذلكلا يعنى عدم صدق ماء الغسالة على المتخلف،و توضيحه: ان غسل الثوب بماء تارة يقال: انهلا يتوقف على انفصال شي‏ء منه أصلا، واخرى يقال:



انه يتوقف على انفصال المقدار المتعارف،و ثالثة يقال: ان الغسل بكل جزء من ذلكالماء يتوقف على انفصال ذلك الجزء. والكلام المذكور لتقريب عدم المنع في الماءالمتخلف. انما يتم على الاحتمال الثالث، وهو غير متعين بعد التجاوز عن الاحتمالالأول، بل الصحيح- بعد تجاوزه- هو الاحتمالالثاني، و معه يصدق عنوان الغسل بتمامالماء بشرط انفصال المتعارف منه، فمعانفصال المتعارف يصدق على الجميع انه غسلبه الثوب بما فيه الماء المتخلف. و الذييسهل الأمر عدم القول بالمنع التعبديرأسا.



/ 285