فهرس المطالب - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب




الجزء الثاني‏





تتمة كتاب الطهارة





تتمة فصل في المياه





ماء المطر





المدخل





ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري





اما الجهة الأولى، في اعتصام ماء المطر





و ما يمكن الاستدلال به للتقييد عدة روايات،





منها رواية الكاهلي،





و منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام):





و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام):





و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)





و منها: ما ورد عن علي بن جعفر أيضا





و أما الجهة الثانية و هي في اشتراط الاعتصام بالجريان،





اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر





(مسألة - 1) شرائط التطهير بالمطر





الجهة الاولى: في اعتبار خصوصية العصر،





المرحلة الاولى: في وجود إطلاق لدليل شرطية العصر يشمل ماء المطر.





المرحلة الثانية انه لو سلم الإطلاق في دليل شرطية العصر





المرحلة الثالثة أنه بعد فرض الإطلاق ما هو علاج التعارض؟.





الجهة الثانية في اعتبار ورود الماء على المتنجس،





الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول،





الجهة الرابعة في اعتبار التعدد في المتنجس بالبول في غير الثوب من البدن و اللباس،





الجهة الخامسة في اعتبار التعدد في الآنية المتنجسة.





الجهة السادسة في اعتبار التعفير في آنية الولوغ.





الجهة السابعة في اعتبار شي‏ء من الفرك و الدلك في مقام الغسل.





مطهرية المطر للماء المتنجس





(مسألة - 2) حكم الإناء المتروس بماء نجس إذا تقاطر عليه





(مسألة - 3) تطهير الأرض المتنجسة بالمطر





(مسألة - 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر





(مسألة - 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا(2)





(مسألة - 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على آخر





(مسألة - 7) إذا تقاطر من السقف النجس





(مسألة - 8)





(مسألة - 9)





(مسألة - 10)





(مسألة - 11)





ماء الحمام





الكلام في ماء الحمام يقع في مقامين:





و الكلام في المقام الأول أي في حكمه على مقتضى القاعدة





أما الكلام في الجهة الاولى و هي حكم ماء الحمام من حيث دفع النجاسة و الاعتصام





و أما الجهة الثانية و هي حكمه من حيث الرفع و إزالة النجاسة





و أما المقام الثاني في حكمه بلحاظ الروايات الخاصة





الجهة الأولى: في حدود الدفع و الاعتصام المستفاد من روايات الباب





الجهة الثانية في حدود الرفع المستفاد من روايات الباب:





ماء البئر





(فصل) اعتصام ماء البئر





استعراض الروايات الدالة على الاعتصام





و الطائفة الأخرى استعراض الروايات الدالة على الانفعال





وجوه العلاج بين الطائفتين





الوجه الأول:





الوجه الثاني لعلاج التعارض بين الطائفتين





الوجه الثالث أن التعارض مستحكم،





الوجه الرابع ان يقال:





الوجه الخامس:





الوجه السادس:





الوجه السابع:





اشتراط النبع في صدق عنوان البئر





(مسألة 1) اشتراط النزح في تطهير البئر بالنجس





(مسألة - 2) كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس





(مسألة - 3) كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس





(مسألة - 4)





(مسألة - 5)





طرق ثبوت النجاسة





(مسألة - 6) طرق ثبوت النجاسة





1 - العلم.





2 - البينة:





الأول: استفادة ذلك مما دل على حجيتها في باب القضاء[1]،





أحدها: ما ذكره المحقق الهمداني - قدس سره





ثانيها: ما ذكره السيد الأستاذ





ثالثها:





الثاني من الوجوه الدالة على حجية البينة: الاستدلال برواية مسعدة ابن صدقة،





الثالث من الوجوه: الإجماع،





3 - خبر العدل الواحد.





الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد





الأول: أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية





الثاني: التعدي بملاك الأولوية العرفية،





الجهة الثانية: في دعوى أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية له إطلاق في نفسه للشبهة الموضوعية أيضا.





أحدها: السيرة العقلائية





ثانيها: سيرة أصحاب الأئمة





ثالثها: الكتاب الكريم.





رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية،





الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية بالروايات الخاصة





فمن تلك الروايات رواية معاوية بن وهب





و منها رواية ابن بكير





و منها رواية بكر بن حبيب





و منها رواية محمد بن مسلم:





و منها روايات ان المؤذن مؤتمن،





و منها ما دل على تصديق الثقة في الزوجية،





و منها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعد إحاطة الماء بجميع بدنه،





و منها الروايات الدالة على اعتبار قول البائع





و منها ما دل على ائتمان الثقة على الزكاة،





و منها ما دل على تصديق الثقة فيما يدعي تملكه له من اللقطة،





و منها ما دل على تصديق الثقة بعدم الدخول،





و منها ما دل على وجوب القضاء على من أخبره المخبر بطلوع الفجر و هو يأكل،





و منها ما دل على ان الوكيل لا يعزل





و منها ما ورد في الوصية و ثبوتها بخبر الثقة،





4 - خبر صاحب اليد





أولها و أهمها: السيرة العقلائية المتشرعية





ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزوم الاعتماد على خبر صاحب اليد.





فمنها روايات بيع الدهن المتنجس،





و منها رواية بكر بن حبيب المتقدمة،





و منها رواية ابن بكير المتقدمة





و منها رواية إسماعيل بن عيسى:





و منها ما دل من الروايات على حلية و طهارة ما في أيدي المسلمين و أسواقهم،





ثالثها: التمسك بإطلاق التعليل الوارد في اخبار قاعدة اليد





(مسألة - 7) صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة





الصورة الأولى: التعارض بين خبر صاحب اليد غير الثقة و البينة





الصورة الثانية: التعارض بين خبر الثقة الذي ليس له يد و البينة.





الصورة الثالثة: التعارض بين خبر صاحب اليد الثقة و البينة.





الصورة الرابعة: التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي و الآخر لثقة و صاحب يد في نفس الوقت.





الصورة الخامسة: التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي و الآخر لشخص ليس بثقة و لسكنه صاحب يد،





الصورة السادسة: التعارض بين خبرين لصاحبي اليد بالاشتراك على مال واحد،





الصورة السابعة: التعارض بين بينتين.





التعارض بين البينتين





أما المقام الأول حكم التعارض المستحكم بين البينتين





الأولى: في حكم التعارض بلحاظ الدليل العام لحجية البينة





الثانية: في حكم التعارض بلحاظ ما دل في باب القضاء





و أما المقام الثاني في أنه متى يستحكم





صور تردد البينتين بين الوجدانية و التعبدية





الصورة الاولى: أن تكون إحدى البينتين معلومة الوجدانية، و الأخرى مرددة بين الوجدان و الأصل،





الصورة الثانية: أن تكون إحداهما معلومة التعبدية و الأخرى مرددة بين التعبد و الوجدان.





الصورة الثالثة: ان لا يستظهر من داخل و لا من خارج الوجدانية أو التعبدية لشي‏ء من البينتين.





(مسألة - 8) الترجيح بالأكثرية العددية





(مسألة - 9) موارد ثبوت الكرية و عدمه





(مسألة - 10) يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة





الجهة الاولى: في حرمة شرب الماء النجس،





الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عن سؤر الكتابي‏[1]





الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الكفار قبل غسلها[1].





الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الخمر و الميتة الموجودة لدى الكفار[2]





الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس





الجهة الثالثة: في التسبيب إلى تناول الأطفال للماء النجس و نحوه.





الجهة الرابعة: في جواز سقي الماء النجس للحيوانات و الزرع.





الماء المستعمل





طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث و مطهريته من الخبث و الحدث





الماء المستعمل في الاستنجاء





و المتيقن من النصوص هو العفو بلحاظ عدم انفعال الملاقي،





فمنها: رواية الأحول





و منها: رواية محمد بن نعمان الأحول





الوجه الأول: أن يمنع الإطلاق في أدلة انفعال الماء القليل لماء الاستنجاء





الوجه الثاني ان يقال:





الوجه الثالث: أن يدعى التلازم الارتكازي العرفي بين نجاسة الشي‏ء و نجاسة ملاقية،





الكلام في طهارة ماء الغسالة





اما المقام الأول على ضوء القواعد





المرحلة الاولى في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل غير الملاقية لعين النجس





الأول: دعوى القصور الذاتي في إطلاقات أدلة انفعال الماء القليل،





الثاني: إبراز المانع الخارجي عن التمسك بإطلاق دليل الانفعال للغسالة،





أحدها:





ثانيها:





ثالثها:





رابعها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال،





الثالث: دعوى وجود قرينة لبية متصلة تقيد إطلاق دليل انفعال الماء القليل،





أحدها:





ثانيها:





ثالثها:





رابعها:





المرحلة الثانية: في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل الملاقية لعين النجس





المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقية لعين النجس،





المقام الثاني: في حكم الغسالة على ضوء الروايات الخاصة.





الأولى: في الروايات المستدل بها على النجاسة





منها: رواية عبد الله بن سنان المتقدمة،





و منها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام،





و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ في الخلاف،





و منها: رواية عمار الإمرة بغسل الإناء ثلاث مرات





الجهة الثانية: في الروايات المستدل بها على الطهارة.





فمنها: رواية الأحول المتقدمة،





منها: خبر عمر بن يزيد:





و منها: رواية الأحول الأخرى





و منها: رواية محمد بن مسلم،





(مسألة - 1) القطرات الواقعة في الإناء عند الغسل





(مسألة 2) شرائط ماء الاستنجاء





الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف للثلاثة(2).





الأول:





الثاني: ان عنوان ماء الاستنجاء منصرف للإشارة إلى حيثية الملاقاة مع النجاسة،





الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج(1).





الثالث: عدم التعدي للفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء(1).





الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى





الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز(1).





(مسألة - 3) عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارته





(مسألة - 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء،





(مسألة - 5) عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية





(مسألة - 6) اشتراط كون موضوع النجو موضعا طبيعيا لخروج النجاسة منه





(مسألة - 7) حكم الشك في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا





فعلى الأول أي على مبني طهارة ماء الاستنجاء





و أما على مبني العفو





(مسألة - 8) اشتراط القلة في صدق الغسالة على الماء





(مسألة - 9)





(مسألة - 10)





(مسألة - 11) إذا شك في وصول النجاسة إلى ماء الاستنجاء من الخارج





اما الجهة الأولى في حكمه





و اما الجهة الثانية:





(مسألة - 12) الطهارة التبعية لليد أو الظرف بعد التطهير





(مسألة - 13) طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه





اما الأول في أن المحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنه أو لا؟.





و اما الثاني هل يعتبر ماء مستعملا أو لا؟





(مسألة - 14) عدم اشتراط التعدد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد





(مسألة - 15) استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية





الماء المشكوك





قاعدة الطهارة و جهات البحث عنها





الجهة الاولى: في مدرك القاعدة.





الوجه الأول: رواية عمار:





الوجه الثاني تصيد القاعدة و استظهارها من الموارد المتفرقة،





الجهة الثانية في شمولها للشبهات الحكمية





الجهة الثالثة في شمولها موارد الشك في النجاسة الذاتية





الجهة الرابعة في شمولها موارد الشك في نجاسة شي‏ء من أول أمره





الجهة الخامسة في شمولها في نفسها لموارد العلم بالنجاسة سابقا





الجهة السادسة: في جريان القاعدة عند توارد الحالتين،





الجهة السابعة ما يعوض عنها في موارد قصورها





الجهة الثامنة في نسبتها مع استصحاب النجاسة





الجهة التاسعة في كونها حكما ظاهريا لا واقعيا





الجهة العاشرة في كونها أصلا تنزيليا أم لا





الجهة الحادية عشر قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصة





الجهة الثانية عشر في الإشارة إلى ما يدعى خروجه عن القاعدة





حكم الماء المشكوك إطلاقه و المشكوك إباحته





النحو الأول: أن يكون المال من المباحات الأولية،





النحو الثاني: أن يكون المال ثمرة لمال مملوك من أصله،





النحو الثالث:





النحو الرابع: ان يكون المال مسبوقا بملكية الشخص و ملكية الغير معا،





(مسألة - 1)





(مسألة - 2) لو اشتبه مضاف في محصور





(مسألة - 3) أنحاء الماء المشكوك





الاولى: ان يكون مسبوقا بالإطلاق و يشك في بقائه مع انحفاظ الموضوع،





الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة و يشك في بقائها مع حفظ الموضوع





الثالثة: ان تكون للمائع حالتان متواردتان،





الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلا،





(مسألة - 4)





عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بين النجاسة و الإضافة





أما المقام الأول هل يوجد علم إجمالي بأثر إلزامي أو لا؟





و اما المقام الثاني هل يوجب تساقط الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه بالمعارضة، أو يمكن إجراؤها في بعض أطرافه بدون معارض





عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بين المصوبية و الإضافة





عدم جواز شرب ماء مردد بين النجاسة و المغصوبية





(مسألة - 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية،





و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة،





(مسألة - 6) حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة





وجوه النقاش في منجزية العلم الإجمالي





الوجه الأول: دعوى، أن أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر -





أما الأمر الأول،





و أما الأمر الثاني،





و أما الأمر الثالث،





و اما الأمر الرابع،





أحدها:





ثانيها:





ثالثها:





رابعها:





خامسها:





سادسها:





الوجه الثاني، لعدم تنجيز العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف،





الوجه الثالث: دعوى الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي الثاني بالعلم الأول.





التقريب الأول: أن العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول لكونه ناشئا منه،





التقريب الثاني: ان الميزان في انحلال أحد العلمين و خروجه عن الصلاحية للتنجيز بسبب الآخر سبق معلوم الآخر لا سبق نفس العلم،





(مسألة - 7) وظيفة المكلف عند انحصار الماء في المشتبهين





أحدهما: في تشخيص حكمها على ضوء القواعد.





البيان الأول: ما ذكره صاحب الكفاية - قدس سره





البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني - قدس سره - في حاشيته على الكفاية،





اما التقريب الأول،





و اما التقريب الثاني،





و أما المقام الثاني:





(مسألة - 8) وظيفة المكلف فيما لو أريق أحد المشتبهين





(مسألة - 9) لو اشتبه الماء بين ما يأذن صاحبه و ما لا يأذن





(مسألة - 10) في الماءين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر،





(مسألة - 11)





لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضي بأحدها





و اما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر،





(مسألة - 12) لو استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فلا ضمان





فصل في الأسئار





سؤر نجس العين





سؤر طاهر العين





سؤر المؤمن





سؤر الهرة





كراهة سؤر مكروه اللحم





كراهة سؤر الحائض





روايات الباب عدة طوائف.





الأولى: ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه،





الثانية: ما دلت على إناطة النهي عن الوضوء من سؤر الحائض





الثالثة: ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض المأمونة أيضا





كراهة سؤر مطلق المتهم




/ 285