موضوع وجوب الوضوء و يثبت موضوع وجوبالتيمم. و اما إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمم الوجدان و عدمه، فالأمر أيضاكذلك بعد إرجاع الوجدان إلى وجدان شيء وان يكون ماء و عدمه إلى عدم كون شيء ممايجده المكلف ماء.
الثالثة: ان تكون للمائع حالتانمتواردتان،
فيتشكل علم إجمالي منجز بوجوب الوضوء أوالتيمم، و يتعذر حل هذا العلم بالاستصحابالموضوعي المثبت لأحدهما و النافي للآخر،كما هو الحال في الصورتين السابقتين. و مايقال في حل هذا العلم الإجمالي وجوه:
الأول ما ذكره السيد- قدس سره- في المستمسكمن اجراء استصحاب عدم وجدان المكلف للماءلتنقيح موضوع وجوب التيمم فيما إذا كانالمكلف متيقنا بفقد الماء قبل الابتلاءبالمشكوك.
و يرد عليه: ان موضوع وجوب الوضوء و التيممان كان وجود الماء و عدمه، فعنوان الوجدانبما هو حالة نفسية للمكلف ليس لها أثر شرعيليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لا بد مناجراء الاستصحاب في نفس الماء وجودا وعدما، و المفروض عدم إمكانه. و ان كانموضوع وجوب الوضوء و التيمم الوجدان وعدمه» فان رجع الوجدان إلى أمر مركب و هووجدان شيء و ان يكون هذا الشيء ماءا،فالاستصحاب أيضا انما يجرى في تشخيص مائيةالشيء و إطلاقه إثباتا و نفيا» لا في أصلالوجدان و المفروض في المقام تعذر اجراءالاستصحاب في نفي الإطلاق عن المائعالمشكوك.
و ان رجع الوجدان الماء إلى أمر تقييدي ايوجدان الماء بما هو شيء واحد ينحل إلىقيد و مقيد، أمكن إجراء الاستصحاب في نفسالوجدان