[عدم جواز الوضوء مع الماء المردد بينالمصوبية و الإضافة]
و كذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب (1).
(1) المغصوبية هنا. تقوم مقام النجاسة هناكفي اقتضائها لحرمة الشرب، فاذا فرض أنبإمكان الشخص ازالة هذا المحذور باسترضاءالمالك أو شراء المال منه، يكون الأمردائرا بين حرمة الشرب فعلا، و عدم جوازتطبيق الوضوء الواجب فعلا على الوضوء بهذاالماء المقرون باسترضاء المالك و الذي هوتحت اختيار المكلف. و قد عرفت منهج البحثفي مثل ذلك.
[عدم جواز شرب ماء مردد بين النجاسة والمغصوبية]
و إذا علم انه اما نجس أو مغصوب، فلا يجوزشربه أيضا، كما لا يجوز للتوضؤ به (2). والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (3).
(2) لان العلم الإجمالي بالنجاسة أوبالغصبية منجز، لأنه يستتبع العلمالتفصيلي بحرمة الشرب و بطلان الوضوء لأنكلا من النجاسة و الغصبية تقتضيان كلاالأمرين:
(3) و قد ذكر السيد الأستاذ في مبني هذاالقول أنه مبني على ما هو المشهور في مبحثاجتماع الأمر و النهي، من ان القولبالامتناع و تقديم