الصورة الخامسة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«116»





أجنبي بالنفي فإن هذا خلط بين حجية اليد وحجية خبر صاحب اليد ففي المثال تكون اليدحجة، و عدم زوال هذه الحجية بخبر الثقةالأجنبي لا يبرهن على عدم زوال حجية خبرصاحب اليد بذلك، فيما كانت الحجية فيهبملاك الخبر، لا مجرد اليد كما في المقام.بل ببيان: أن النكتة العقلائية المقتضيةللاعتماد على خبر صاحب اليد محفوظة حتى معالمعارضة المذكورة و هي الاخبريةالنوعية، و كون أهل البيت أدرى بما فيه.فالسيرة العقلائية شاملة، و دليل حجية خبرالثقة مبتلى بالإجمال الداخلي، فيتقدمخبر صاحب اليد



الصورة الخامسة: التعارض بين خبرينأحدهما لثقة أجنبي و الآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد،


فيحصل التعارض بين دليل حجية خبر الثقةالشامل للأول فقط، و دليل حجية خبر صاحباليد الشامل للثاني فقط و لا إجمال داخلي،في كل من الدليلين، لعدم شموله للمتعارضينمعا.



فان كان كلا الدليلين لبيا راجعا إلىالسيرة، تقدم خبر صاحب اليد، لما عرفت منانعقاد السيرة على ذلك، بنكتة (الاخبرية)حتى في فرض المعارضة: و ان كان كل منالدليلين لفظيا تعبديا، بنحو لا يرجع إلىمجرد إمضاء السيرة، فإن كان لأحدهما إطلاقدون الآخر أخذ به، و ان لم يكن لأحدهماإطلاق سقط كلا الخبرين، و ان كانا معامطلقين قدم ما كان منها قطعي السند علىالآخر، كما لو كان دليل حجية الثقة آيةالنبإ مثلا و في فرض عدم مزية من هذاالقبيل يسقط الخبران معا عن الحجية. و انكان أحد الدليلين لفظيا دون الآخر، لوحظاللبي، فإن كان له سعة حتى لمورد التعارضأخذ به، و لا يصلح مجرد الإطلاق في الدليلاللفظي- لو كان- للردع.



و الصحيح من هذه الفروض الأول، و هو فرضلبية الدليلين، لأن الدليل على الحجيتينالسيرة، و الأدلة اللفظية- لو كانت- فإنماهي مسوقة مساق الإمضاء، و السيرة منعقدةعلى العمل بخبر صاحب اليد.



الصورة السادسة: التعارض بين خبرينلصاحبي اليد بالاشتراك على مال واحد،


بناء على ما هو الظاهر من حجية خبر كل منهافي نفسه، لأن النكتة العقلائية و السيرةشاملة لليد الضمنية أيضا. و توضيح حكمه: انالشخصين إذا كانا متساويين في الوثاقة-سلبا أو إيجابا- فالمتعين هو التساقط، و انكان أحدهما ثقة دون الآخر قد يقال: ان أدلةالحجية إذا كانت لفظية، ففي هذا الفرض سوفيكون دليل حجية خبر صاحب اليد مبتلىبالإجمال الداخلي، فيرجع إلى دليل خبرالثقة، و إذا كانت لبية فحيث إن نكتةالاخبرية معطلة بالتعارض، فلا يبعد دعوىالسيرة حينئذ على إعمال نكتة الوثاقة والعمل بخبر الثقة.



الصورة السابعة: التعارض بين بينتين.


و هذا الفرض تعرض له الماتن و يأتي توضيحهان شاء اللّه تعالى.



/ 285