على خلاف الارتكاز. فالاستهلاك العرفيبوجوده الحقيقي و ان لم يكن ثابتا، و لكنهثابت بنحو من العناية، فكما ان استهلاكالماء المتنجس في المعتصم مطهر له بنحوالسالبة بانتفاء الموضوع، كذلك استهلاكهو اندكاكه في الثوب المغسول به. و الصفةالمشتركة بين الماء المعتصم و الثوبالمغسول به عدم انفعالهما بالماءالمستهلك فيهما، اما الأول فلاعتصامه، وأما الثاني فلان ما دل على انفعال الملاقيللماء المتنجس لا يشمل ما تنجس الماءبغسله.
كما ان العرف لا يرى تقذر الجسم بالماءالذي تقذر بسبب استعماله في تنظيفه و هذاهو الفرق بين الماء المتخلف في المغسول والماء المتنجس في المرتبة السابقة إذاأصاب الثوب و تخلف فيه، فإنه باصابتهللثوب بنجس الثوب.
و إن شئتم قلتم: ان الثوب مع ما يتخلف فيهمن رطوبات لا يراه العرف موضوعين للحكمبالنجاسة و الطهارة، بحيث يتصف أحدهمابالطهارة و الآخر بالنجاسة، لاستهلاكأحدهما و اندكاكه في جنب الآخر. ففي موردالتطهير حيث يعلم بان الثوب يطهر بالغسل ولا ينفعل بماء الغسالة من جديد تسرىالطهارة الى ما يتخلف فيه أيضا لعدمتبعضهما في الحكم.
فالمطهر للرطوبات المتخلفة ليس هو مجردانفصال ما انفصل، بل اندكاكها في جنبالثوب، بنحو، يعتبر المجموع موضوعا واحدا-للطهارة أو للنجاسة- غير قابل للتبعض. وأما في غير مورد التطهير- كما إذا ألقيناماءا نجسا على ثوب و تخلفت فيه رطوباته-فهو و ان كان موضوعا واحدا غير قابل للتبعضأيضا، إلا ان حكمه هو النجاسة لأن الثوب قدانفعل بالملاقاة.
المرحلة الثانية: في الغسالة المتعقبةبطهارة المحل الملاقية لعين النجس
و يتصور فرض هذه الغسالة في موارد عدموجوب التعدد و لا بد من ملاحظة الوجوهالثلاثة السابقة لمعرفة الحكم هنا: اماالوجه الأول: فلا إشكال في