الاستصحاب يحكم على أصالة الحل.
و التحقيق عدم جريان هذا الاستصحاب و ذلكلان خطاب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبنفسه و نظائره ينحل الى تكاليف متعددةبعدد إفراد المالكين، فزيد لا يحل مالهإلا بطيب نفسه و عمرو كذلك و هكذا، والمأخوذ في موضوع كل واحدة من هذه الحرماتأمران أحدهما: أن يكون المال ملكا للفرد، والآخر: عدم طيب نفسه، فمتى أحرز هذانالأمران ثبت الحرمة. و في المقام إذا لوحظالمالك السابق للمال فملكيته للمالمرتفعة جزما، و بذلك لا يحتمل ثبوت تلكالحصة من الحرمة التي تتعلق به، و اماالشخص الآخر المحتمل انتقال المال اليهفعدم طيب نفسه محرز، و لكن مالكيته للمالغير محرزة فهناك إذن حصتان من الحرمةإحداهما: يحرم مال زيد- المالك السابق-بدون اذنه، و الأخرى: يحرم مال عمرو- منيحتمل الانتقال اليه- بدون إذنه. و لا يمكنبالاستصحاب إحراز موضوع أي واحدة منالحصتين، لان موضوع الاولى يعلم بعدمانطباقه على المال المردد فعلا، و موضوعالثانية يشك في حدوثه، فالرجوع إلى أصالةالحل بلا مانع. نعم لو قيل بجريانالاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أمكنإثبات الجامع بين هاتين الحصتينبالاستصحاب، و ذلك باستصحاب كونه ملكالجامع الغير، و لكنه باطل.
النحو الرابع: ان يكون المال مسبوقابملكية الشخص و ملكية الغير معا،
على نحو توارد الحالتين، و في مثل ذلك لايجرى الاستصحاب- كما هو الحال في سائرالموارد المناظرة- و تجري أصالة الحل، فلايحكم بالملكية و يحكم بجواز التصرفتكليفا.