إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الأخرى،الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمامحتى مع وجود الجنب [1].
و منها: رواية ابن مسكان قال حدثني صاحب ليثقة أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام)«عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل فيالطريق، فيريد أن يغتسل، و ليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله فيالماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه،و كفا من خلفه، و كفا عن يمينه، و كفا عنشماله، ثم يغتسل» و تقريب الاستدلال بها:ظهورها في ارتكاز مانعية الماء المستعملفي ذهن السائل، و قد أمضى الامام (عليهالسلام) ذلك.
و يرد عليه: انه لو سلم الإمضاء- و كون مابينه الامام (عليه السلام) طريقة لتفاديالماء المستعمل، لا أدبا شرعيا في نفسه لاأثر له في دفع المحذور المتوهم للسائل-فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصورللسائل، و بعد استظهار اتجاه نظر السائلإلى محذورية عنوان الماء المستعمل لا إلىالنجاسة يثبت وجود محذور في استعمال الماءالمستعمل و لكن لا دلالة في الرواية علىلزومية هذا المحذور، بل يكفي لوقوعالمحاورة المروية ان يكون في الماءالمستعمل حزازة تنزيهية في نظر السائل وأراد تحديد موقفه تجاه ذلك.
و قد أجاب بعضهم عن الاستدلال: بأنالطريقة التي بينها الامام (عليه السلام)لما كانت غير مانعة عن وصول الماء، بلمساعدة أحيانا، فيستكشف انه
[1] و هي رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبيعبد اللّه (عليه السلام) «الحمام يغتسل فيهالجنب و غيره اغتسل من مائه قال: نعم لا بأسأن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثمجئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزقبهما من التراب».
وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلقحديث 2.