إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الأخرى،الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمامحتى مع وجود الجنب [1]. - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




«148»








إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الأخرى،الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمامحتى مع وجود الجنب [1].



و منها: رواية ابن مسكان قال حدثني صاحب ليثقة أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام)«عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل فيالطريق، فيريد أن يغتسل، و ليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله فيالماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه،و كفا من خلفه، و كفا عن يمينه، و كفا عنشماله، ثم يغتسل» و تقريب الاستدلال بها:ظهورها في ارتكاز مانعية الماء المستعملفي ذهن السائل، و قد أمضى الامام (عليهالسلام) ذلك.




و يرد عليه: انه لو سلم الإمضاء- و كون مابينه الامام (عليه السلام) طريقة لتفاديالماء المستعمل، لا أدبا شرعيا في نفسه لاأثر له في دفع المحذور المتوهم للسائل-فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصورللسائل، و بعد استظهار اتجاه نظر السائلإلى محذورية عنوان الماء المستعمل لا إلىالنجاسة يثبت وجود محذور في استعمال الماءالمستعمل و لكن لا دلالة في الرواية علىلزومية هذا المحذور، بل يكفي لوقوعالمحاورة المروية ان يكون في الماءالمستعمل حزازة تنزيهية في نظر السائل وأراد تحديد موقفه تجاه ذلك.




و قد أجاب بعضهم عن الاستدلال: بأنالطريقة التي بينها الامام (عليه السلام)لما كانت غير مانعة عن وصول الماء، بلمساعدة أحيانا، فيستكشف انه‏










[1] و هي رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبيعبد اللّه (عليه السلام) «الحمام يغتسل فيهالجنب و غيره اغتسل من مائه قال: نعم لا بأسأن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثمجئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزقبهما من التراب».




وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الماء المطلقحديث 2.



/ 285