المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقيةلعين النجس، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«163»





من جعل هذا الدليل حينئذ طرفا ثالثاللمعارضة.



كما ان الوجه الثالث- و هو المنع عن تطبيقدليل الانفعال لقرينة لبية متصلة- لا يجريأيضا، إذ لا مانع من إطلاقه، و لا يلزم منهأي مخالفة للارتكاز، و انما يلزم منه عدمكفاية الغسلة المزيلة في التطهير، فتصلالنوبة- حينئذ- إلى المعارضة بين إطلاقدليل انفعال الماء القليل بعين النجاسة وإطلاق الأمر بالغسل، بناء على ظهوره فيكفاية الغسلة المزيلة للعين. و بناء علىقطعية سند دليل الانفعال يتقدم عندالمعارضة على كل دليل يقابله إذا كان ظنيا.



المرحلة الثالثة: في الغسالة الملاقيةلعين النجس،


و التي لا تتعقبها طهارة المحل. و منالواضح عدم جريان الوجوه الثلاثة فيها.أما الأول فلان المفروض ملاقاة عين النجس.و أما الثاني فلانة لا يلزم محذور من الجمعبين الدليلين الا عدم كفاية تلك الغسلة فيالتطهير، و هذا مفروض في المقام. و أماالثالث فلان تطبيق دليل الانفعال على تمامتلك الغسالة لا يخالف الارتكاز، بعدالبناء على عدم كفايتها في التطهير.



المقام الثاني: في حكم الغسالة على ضوءالروايات الخاصة.



و الكلام فيه يشتمل على جهتين:



الأولى: في الروايات المستدل بها علىالنجاسة



و هي عديدة.



منها: رواية عبد الله بن سنان المتقدمة،



حيث دلت على عدم جواز الوضوء من الماءالذي يغسل به الثوب، و هو كاشف عن نجاسةالغسالة.



و الغريب ان السيد الأستاذ دفع هذاالاستدلال هنا: بان المنع فيها من استعمالالغسالة حكم تعبدي و غير مستند الىنجاستها بينما ذكر في مناقشة الاستدلالبالرواية المذكورة على مانعية الماءالمستعمل عن رفع الحدث به:



/ 285