(مسألة- 8) [الترجيح بالأكثرية العددية]
إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعةبالآخر، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنينبالاثنين، و بقاء الآخرين (1).
(1) تقدم الكلام عن الترجيح بالأكثرية فيالصورة السابقة من صور التعارض في المسألةالمتقدمة، و اتضح أنه لا موجب للترجيحبها، لا بلحاظ دليل حجية البينة، و لابلحاظ ما دل على الترجيح بها في بابالقضاء.
و ظاهر المتن استقراب مطلب يؤدي نتيجةالترجيح بالأكثرية و ان لم يعن تقديمالبينة الأكثر عددا، و هو ان يتساقط اثنانمن الطرفين و يبقى اثنان في جانب البينةالأكثر عددا على الحجية، فيكون الحجة فعلامجموع الثالث و الرابع لا الأربعة كمايعنيه الترجيح بالأكثرية.
و يمكن ان يقرب ذلك: بان البينة لها فردانفي أحد الجانبين، و فرد واحد في الجانبالآخر، فيسقط مع ما يماثله، و يبقى الفردالثاني في ذلك الجانب سليما عن المعارضة. ويرد عليه: أولا: ان البينة هي ما زاد علىواحد، فليس الأربعة فردين من موضوع دليلالحجية بل فردا واحدا. و ثانيا: انا لوسلمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل،فالمتعين إيقاع التعارض بين إطلاق دليلالحجية لفرد في جانب و إطلاقه لفردين فيالجانب الآخر و ثالثا: لو سلم ان الفردالواحد لا يصلح ان يعارض الا فردا واحدابعينه، فتعين أحد الفردين في الجانب الذيتوفر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دونالآخر بلا معين، و عنوان أحد الاثنين ليسفردا حقيقا و لا عرفيا من موضوع دليلالحجية.