(مسألة- 8) [الترجيح بالأكثرية العددية] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«126»



(مسألة- 8) [الترجيح بالأكثرية العددية]


إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعةبالآخر، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنينبالاثنين، و بقاء الآخرين (1).



(1) تقدم الكلام عن الترجيح بالأكثرية فيالصورة السابقة من صور التعارض في المسألةالمتقدمة، و اتضح أنه لا موجب للترجيحبها، لا بلحاظ دليل حجية البينة، و لابلحاظ ما دل على الترجيح بها في بابالقضاء.



و ظاهر المتن استقراب مطلب يؤدي نتيجةالترجيح بالأكثرية و ان لم يعن تقديمالبينة الأكثر عددا، و هو ان يتساقط اثنانمن الطرفين و يبقى اثنان في جانب البينةالأكثر عددا على الحجية، فيكون الحجة فعلامجموع الثالث و الرابع لا الأربعة كمايعنيه الترجيح بالأكثرية.



و يمكن ان يقرب ذلك: بان البينة لها فردانفي أحد الجانبين، و فرد واحد في الجانبالآخر، فيسقط مع ما يماثله، و يبقى الفردالثاني في ذلك الجانب سليما عن المعارضة. ويرد عليه: أولا: ان البينة هي ما زاد علىواحد، فليس الأربعة فردين من موضوع دليلالحجية بل فردا واحدا. و ثانيا: انا لوسلمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل،فالمتعين إيقاع التعارض بين إطلاق دليلالحجية لفرد في جانب و إطلاقه لفردين فيالجانب الآخر و ثالثا: لو سلم ان الفردالواحد لا يصلح ان يعارض الا فردا واحدابعينه، فتعين أحد الفردين في الجانب الذيتوفر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دونالآخر بلا معين، و عنوان أحد الاثنين ليسفردا حقيقا و لا عرفيا من موضوع دليلالحجية.



/ 285