(مسألة- 6) [طرق ثبوت النجاسة] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«77»



(مسألة- 6) [طرق ثبوت النجاسة]


تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينةو بالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيهالاحتياط و بقول ذي اليد و ان لم يكن عادلاو لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى (1)



(1) استعرض في هذه المسألة الطرق المعتبرةلإثبات النجاسة، التي لا بد من الخروج بهاعن القاعدة الأولية المقتضية للطهارة. وكان الأفضل إلقاء القاعدة أولا ثم بيانطرق الخروج عنها، غير أنه أجل إلقاءالقاعدة بصورة صريحة إلى فصل لاحق فيالماء المشكوك. و على هذا الأساس سوف نفرضفي المقام تمامية القاعدة، و نتكلم عن طرقالخروج عنها تبعا للماتن قدس سره.



و توضيح الحال في ذلك: ان الفقهاء ذكرواعدة طرق لإثبات النجاسة و هي كما يلي:



1- العلم.


و لا شك في الخروج به عن عموم أصل الطهارة،لكونه محققا للغاية التي أخذت في دليلالقاعدة، و انما الكلام في ان العلمالمأخوذ غاية لها هل هو طريق صرف إلىالنجاسة الواقعية، أو مأخوذ في موضوعها؟.



و سوف يأتي- ان شاء اللّه تعالى- تحقيق ذلكعند البحث حول قاعدة الطهارة و تنقيحجهاتها، و يترتب على ذلك عدة ثمرات:



منها: أنه بناء على الطريقية لا يفرق بينعلم و علم، و أما بناء على الموضوعية،فيمكن التفصيل بين أنحاء العلم، بان يدعىمثلا انصراف‏



/ 285