و يرد على هذا الاستدلال: - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«149»





كان في مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدبا شرعيا مستقلا:



و لكن الإنصاف: ان حمل جواب الامام علي ذلكيجعله غير عرفي، لان سياقه دال علىالتجاوب مع ارتكاز السائل و تعليمه طريقةالتخلص، فالاكتفاء في مقام بيان الردعبجملة ظاهرها التجاوب و الإمضاء و أريدبواقعها أدب شرعي لا علاقة له أصلا بمحطنظر السائل، و لا كاشف عن رادعيتها الا نفسعدم اجداء مضمونها في التخلص من المحذور،ليس أمرا عرفيا، و لا تأويلا مستساغا عرفا.



و لعل الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية:ان يحمل كلام الامام (عليه السلام) علىالأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبهالأربعة لا على الأرض، فإن الجنب حينئذيغسل رأسه ثم يغسل جسده بالبلل الذي حصلعليه من النضح و بهذا يتخلص من محذور الماءالمستعمل.



و منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «سئل عن الماء تبولفيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيهالجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسهشي‏ء» بدعوى: ظهورها في اعتقاد الراويبالمحذور في اغتسال الجنب، و قد أمضىالامام (عليه السلام) هذا المحذور في غيرالكر، و مع ضم دليل طهارة الماء المستعملنستكشف ان المحذور هو المانعية لاالنجاسة.



و يرد على هذا الاستدلال:


أولا: ان الامام لو فرض ظهور كلامه ضمنا فيإمضاء المحذور المتصور للراوي، فهو ليس فيمقام بيان ذلك المحذور، ليتمسك بإطلاقكلامه لإثبات أن محذور اغتسال الجنب ثابتمطلقا حتى مع تجرده عن‏



/ 285