كان في مقام ردع السائل عن ارتكازه وتعليمه أدبا شرعيا مستقلا:
و لكن الإنصاف: ان حمل جواب الامام علي ذلكيجعله غير عرفي، لان سياقه دال علىالتجاوب مع ارتكاز السائل و تعليمه طريقةالتخلص، فالاكتفاء في مقام بيان الردعبجملة ظاهرها التجاوب و الإمضاء و أريدبواقعها أدب شرعي لا علاقة له أصلا بمحطنظر السائل، و لا كاشف عن رادعيتها الا نفسعدم اجداء مضمونها في التخلص من المحذور،ليس أمرا عرفيا، و لا تأويلا مستساغا عرفا.
و لعل الأحسن من ذلك في فهم فقه الرواية:ان يحمل كلام الامام (عليه السلام) علىالأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبهالأربعة لا على الأرض، فإن الجنب حينئذيغسل رأسه ثم يغسل جسده بالبلل الذي حصلعليه من النضح و بهذا يتخلص من محذور الماءالمستعمل.
و منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «سئل عن الماء تبولفيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيهالجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسهشيء» بدعوى: ظهورها في اعتقاد الراويبالمحذور في اغتسال الجنب، و قد أمضىالامام (عليه السلام) هذا المحذور في غيرالكر، و مع ضم دليل طهارة الماء المستعملنستكشف ان المحذور هو المانعية لاالنجاسة.
و يرد على هذا الاستدلال:
أولا: ان الامام لو فرض ظهور كلامه ضمنا فيإمضاء المحذور المتصور للراوي، فهو ليس فيمقام بيان ذلك المحذور، ليتمسك بإطلاقكلامه لإثبات أن محذور اغتسال الجنب ثابتمطلقا حتى مع تجرده عن