الجهة الثانية في اعتبار ورود الماء علىالمتنجس، - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«22»





عرفيا لمثل هذا اللسان، و مقصودابالإفادة بنفسه، و لهذا نرى ان لسان «كلشي‏ء رآه ماء المطر فقد طهر» لا يقبلتقييد الطهارة: بما بعد العصر. و هذا بيانلو تم لا يتوقف على ورود أداة العموم فيهذا اللسان لان مرجعه إلى التمسك بظهورعنوان الرؤية في نفي سائر العناياتالزائدة إلا أن رواية الكاهلي ساقطةللإرسال.



الوجه الآخر أن النسبة بين صحيحة هشام بنسالم الدالة على المطهرية و دليل اشتراطالعصر و ان كانت هي العموم من وجه، إلا أنهلا بد من تقديم إطلاق الصحيحة المقتضيلعدم اشتراط العصر على إطلاق دليلالاشتراط، إذ العكس يستلزم لغوية عنوانماء المطر و مساواته لسائر المياه.



و يرد عليه: أولا ان ماء المطر لم يأخذهالامام بعنوانه موضوعا للحكم، و إنما كانهو مورد السؤال، و محذور لغوية العنوانانما يتطرق عند ظهور كلام الإمام في عنايةأخذه موضوعا للحكم، و مثل هذه العناية غيرموجودة فيما إذا انتزعت الموضوعية لعنوانبلحاظ كونه مورد السؤال.



و ثانيا- ان إلغاء عنوان ماء المطر لا يحصلبمجرد القول باشتراط العصر، إذ يكفي فيانحفاظه عدم وجوب التعدد اللازم في تطهيرالمتنجس بالبول بالماء القليل.



الجهة الثانية في اعتبار ورود الماء علىالمتنجس،


و توضيح الكلام في ذلك: ان اشتراط ورودالماء على المتنجس في التطهير بالقليل قديكون بدعوى: ان مقتضى القاعدة انفعالالماء القليل بالملاقاة المانع عن حصولالتطهير به، و المتيقن خروجه من ذلك صورةورود الماء القليل على المتنجس لئلا تلزملغوية أدلة التطهير، فلا يحكم بالطهارة والتطهير في صورة ورود المتنجس على الماءالقليل.



/ 285