عرفا في النظر الى تلك الآثار. و هذا يشكلملاكا مستقلا لتقديم القاعدة في الماء علىاستصحاب الحدث أو النجاسة في الثوبالمغسول، و لا يجرى هذا الملاك في دليلالتعبد بطهارة الأشياء عموما، لأن طهارةالشيء بما هو شيء لا ينصرف منها عرفاتلك الآثار، بل يكون شمول القاعدة العامةلهذه الآثار بالإطلاق.
الثانية: انا إذا التزمنا بدليل خاصلقاعدة الطهارة في المياه، ترتب على ذلكبعض الآثار العملية، كما إذا علمنا إجمالابنجاسة الماء أو التراب فان دليل قاعدةالطهارة في الأشياء- أي رواية عمار- يبتلىبالإجمال، لأن نسبته الى الطرفين على حدواحد، و لا يعقل شموله للطرفين، لمخصص لبيمتصل، و هو محذور الترخيص في المخالفةالقطعية: و حينئذ فإذا لم نقل بوجود دليلآخر لقاعدة الطهارة في خصوص المياه، تعذرإثبات الطهارة للماء أو التراب، و تعينالرجوع إلى الأصول الطولية التي منهاأصالة الاشتغال، المانعة عن استعمالالماء فيما هو مشروط بالطهارة، و اما معوجود دليل على القاعدة في خصوص المياه،فيرجع اليه لعدم ابتلائه بالإجمال، لأنهلا يشمل إلا أحد طرفي العلم الإجمالي،فيحكم بطهارة الماء ظاهرا بدون معارض.
الثالثة ان قوله: «الماء كله طاهر حتىتعلم انه قذر» لا يتعين كونه متحدا فيالمفاد مع قوله: «كل شيء نظيف حتى تعلمانه قذر»، لان فيه احتمالين: أحدهما: انيكون في مقام جعل الطهارة الظاهرية للماءالمشكوك. و الآخر: ان يكون في مقام جعلالطهارة الواقعية للمياه و يتعين علىالأول كون العلم بالقذارة مأخوذا بنحوالموضوعية، و يتعين على الثاني حمله علىالطريقية، فتكون الغاية نفس التقذر لاالعلم به. و حيث ان أخذ العلم على وجهالطريقية أمر عرفي شائع، فلا معين لأحدالاحتمالين، و معه لا جزم باتجاه الدليلنحو جعل الطهارة الظاهرية، و هذا خلافلقوله:
«كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر»، فإنه لامحصل لحمل العلم فيه على الطريقية، و حملالمغيى فيه على الواقع، لان مرجعه حينئذإلى القول بان كل شيء نظيف حتى يقذر، و منالواضح، انه بالنظر العمومي الذي يحكم فيهبطهارة كل الأشياء واقعا كيف يفرض عروضالقذارة لها. فان قيل ان هذا العموم مخصصبارتكاز متشرعي لوجود نجاسات في الجملة، ومعه يمكن فرض عروض القذارة. يقال: ان هذاالارتكاز بنفسه يكون قرينة عرفا على صرفالعموم عن الواقع إلى الظاهر، و لا يوجد فيقوله:
(الماء كله طاهر) مثل هذا الارتكاز الصارف.
الجهة الثانية عشر [في الإشارة إلى مايدعى خروجه عن القاعدة]
قد يدعى خروج بعض موارد عن إطلاق دليلقاعدة الطهارة تخصيصا أو تقييدا، منهاالدم المشكوك النجاسة، الذي يرى على منقارالطبر. و منها البلل المشتبه بعد البول وقبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد المني وقبل الاستبراء بالبول.
و منها غسالة ماء الحمام التي يشك فينجاستها و طهارتها. و سوف نتكلم عن كل موردمن هذه الموارد الثلاثة في الموضع المناسبله من المتن ان شاء اللّه تعالى.