أو كان من المسوخ (1)، أو كان جلالا (2).
نفسها إلى الحزازة في السؤر. و على أي حاللا بد من حمل هذه الحزازة على التنزه والكراهة جمعا بينها و بين الرواياتالسابقة.
(1) لدخوله تحت الكبرى، بعد البناء علىطهارة المسوخ. و سيأتي الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة ان شاء اللّهتعالى.
(2) لما أشير إليه في المسوخ. نعم قد يتوهم:أن النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شاملللمحرم بالذات و المحرم بالعرض، و فيالأول وردت قرينة على نفي الحرمة و لم يردمثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتنابفي الثاني دون الأول.
لكن يرد عليه: أن اللزوم و اللالزوممدلولان للخطاب و ليسا بحكم العقل، و بعدقيام القرينة على عدم اللزوم في المحرمبالذات يتعين حمل الدليل على التنزه و لايبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.
[سؤر المؤمن]
نعم يكره سؤر حرام اللحم (3)، ما عدا المؤمن(4)
(3) لروايتي عبد اللّه بن سنان و عمارالمتقدمتين، و ان كان إثبات الكلية بمفهومالوصف فيهما مشكلا، فان مفهوم الوصف يدلعلى الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضيةالمهملة، كما بيناه في الأصول، و روايةالوشاء عن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) «أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكللحمه» و دلالتها على الكلية لا بأس بها ولكن سندها ساقط.
(4) اما للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة،كما عرفت، و إما لما دل على الفضيلة فيسؤره.
[سؤر الهرة]
و الهرة على قول (5).
(5) اما للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة،على ما تقدم من الاستشكال في استفادةالكلية منه، و إما لقوله في رواية زرارة (واني لأستحي من اللّه ان ادع طعاما لأن الهرأكل منه) إذ لا حياء في ترك المكروه.