الجهة السابعة [ما يعوض عنها في مواردقصورها] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«208»





شاكين في بقاء النجاسة، و إذا قسناه إلىما بعد اصابة المطر له رأينا أنفسنا شاكينفي حدوث النجاسة، و لأجل قضاء حتى الفعل فيدلالته على الحدوث يكفي صدق كوننا شاكينفي الحدوث، و لو صدق أيضا اننا شاكون فيالبقاء. و بتعبير آخر: ان الحديث جعل الحكمبالطهارة مغيى بالعلم بحدوث النجاسة، وهذه قرينة على ان أصالة الطهارة إنما تجريفي مورد لو ارتفع الشك فيه صدفة و علمبالنجاسة كان ذلك العلم علما بالحدوث، وهذا صادق فيما نحن فيه، فإنه لو ارتفع الشكو تبين ان اصابة البول كانت بعد اصابةالمطر، لكان يعني العلم بحدوث النجاسة بعدإصابة المطر، كما يعني العلم ببقاءالنجاسة أيضا باعتبار آخر.



و إذا بنينا على المدرك الثاني، فقد يقالبعدم الشمول بتقريب: أن الروايات المتفرقةوردت في موارد خاصة، و ليس منها مورد تواردالحالتين و التعدي منها اليه- بدون مساعدةالارتكاز- متعذر. و لكن الظاهر الشموللاستظهار الإطلاق من ناحية التعليلالمستفاد عرفا من بعض تلك الروايات كقولهما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم،و نحوه، فإنه ظاهر في ان الميزان هو عدمالعلم بالإصابة، و هذا ثابت في المقام.



الجهة السابعة [ما يعوض عنها في مواردقصورها]


اتضح مما سبق ان القاعدة على كلا مدركيهاقاصرة عن الشمول لموارد الشك في النجاسةمن أول الأمر، على اشكال في ذلك بناء علىالمدرك الثاني، كما اتضح أيضا انه علىالمدرك الثاني- تمنى القاعدة بالقصور عنشمول موارد الشك في النجاسة الذاتية، أوبنحو الشبهة الحكمية و لو كان في الأثناء،فلا بد من تحقيق ما يعوض به عن قاعدةالطهارة في موارد قصورها.



أما بالنسبة إلى القصور المشترك علىالمدركين عن الشمول لموارد الشك فيالنجاسة من أول الأمر، فهناك استصحابالعدم الأزلي للنجاسة المجعولة



/ 285