الجهة الثانية [في شمولها للشبهاتالحكمية] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«197»





في الاستصحاب، باعتبار أخذ الحالةالسابقة في موضوع الحكم.



و مثلها أيضا مرسلة محمد بن إسماعيل: «فيطين المطر أنه لا بأس به ان يصيب الثوبثلاثة أيام، إلا ان يعلم أنه قد نجسه شي‏ءبعد المطر».



فان لحاظ الحالة السابقة موجود في هذهالرواية، و لا يعلم ان الحكم بالطهارةلذلك أو بقطع النظر عن الحالة السابقة. والمقصود في المقام من قاعدة الطهارة إثباتكون الشك في نفسه ملاكا للتأمين من ناحيةالنجاسة شرعا، بدون احتياج إلى ملاحظةالحالة السابقة.



الجهة الثانية [في شمولها للشبهاتالحكمية]


في أن قاعدة الطهارة هل تختص بما إذا كانالشك في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية،أو تشمل موارد الشبهة الحكمية.



و تحقيق ذلك: ان مدرك القاعدة إذا كانمنحصرا بالوجه الثاني فلا بد من الالتزامباختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية،لأن الروايات المتفرقة جميعا انما وردت فيالشبهات الموضوعية و إلغاء الخصوصية لايقتضي التعدي إلى الشبهة الحكمية، لعدموجود ارتكاز يقضي بعدم الفرق بين الشبهةالحكمية و الموضوعية. فغاية ما يتحصل منتلك الروايات أن الشك في الموضوع كافللتأمين، و إما الشك في الحكم الكلي فلادليل على مؤمنيته من ناحية تلك الروايات.



و اما إذا تم المدرك الأول للقاعدة، و هوالعموم في رواية عمار، فلا بأس بشمول قوله«كل شي‏ء نظيف» لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية.



و دعوى: ان العموم إما ان يكون بلحاظالأنواع، كعرق الإبل الجلالة و المسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الأفراد، كهذا الفرد منالعرق أو هذا الفرد من الشراب. و لا يصح أنيكون بلحاظ الأنواع و الإفراد معا، لعدمالتقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابلمفردات العام، فان كان بلحاظ الأنواع اختصبالشبهة الحكمية، و إن كان بلحاظ الإفراد



/ 285