في الاستصحاب، باعتبار أخذ الحالةالسابقة في موضوع الحكم.
و مثلها أيضا مرسلة محمد بن إسماعيل: «فيطين المطر أنه لا بأس به ان يصيب الثوبثلاثة أيام، إلا ان يعلم أنه قد نجسه شيءبعد المطر».
فان لحاظ الحالة السابقة موجود في هذهالرواية، و لا يعلم ان الحكم بالطهارةلذلك أو بقطع النظر عن الحالة السابقة. والمقصود في المقام من قاعدة الطهارة إثباتكون الشك في نفسه ملاكا للتأمين من ناحيةالنجاسة شرعا، بدون احتياج إلى ملاحظةالحالة السابقة.
الجهة الثانية [في شمولها للشبهاتالحكمية]
في أن قاعدة الطهارة هل تختص بما إذا كانالشك في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية،أو تشمل موارد الشبهة الحكمية.
و تحقيق ذلك: ان مدرك القاعدة إذا كانمنحصرا بالوجه الثاني فلا بد من الالتزامباختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية،لأن الروايات المتفرقة جميعا انما وردت فيالشبهات الموضوعية و إلغاء الخصوصية لايقتضي التعدي إلى الشبهة الحكمية، لعدموجود ارتكاز يقضي بعدم الفرق بين الشبهةالحكمية و الموضوعية. فغاية ما يتحصل منتلك الروايات أن الشك في الموضوع كافللتأمين، و إما الشك في الحكم الكلي فلادليل على مؤمنيته من ناحية تلك الروايات.
و اما إذا تم المدرك الأول للقاعدة، و هوالعموم في رواية عمار، فلا بأس بشمول قوله«كل شيء نظيف» لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية.
و دعوى: ان العموم إما ان يكون بلحاظالأنواع، كعرق الإبل الجلالة و المسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الأفراد، كهذا الفرد منالعرق أو هذا الفرد من الشراب. و لا يصح أنيكون بلحاظ الأنواع و الإفراد معا، لعدمالتقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابلمفردات العام، فان كان بلحاظ الأنواع اختصبالشبهة الحكمية، و إن كان بلحاظ الإفراد