ان النهي عن الوضوء بالماء المستعمل فيالرواية مخصوص بالماء الملاقي للثوبالنجس، و للجنب المنجس.
و إن شئت قلت: ان الرواية يستفاد منها أحدالأمرين: أما نجاسة الغسالة، و أماالمانعية التعبدية لها و للماء المستعملفي رفع الجنابة، لأن النهي ان كان بملاكنجاسة الماء استفيد الأول، و ان كان بقطعالنظر عن ذلك استفيد الثاني. فمن استظهربقرينة الذيل اتجاه النهي بلحاظ الأمرالأول تمت دلالة الرواية عنده على نجاسةالغسالة، و من لم يستظهر تشكل لديه علمإجمالي تعبدي بنجاسة الغسالة، أو ببطلانالوضوء بالماء المستعمل في رفع حدثالجنابة. فالمهم ضعف سند الرواية.
و منها: الأخبار الناهية عن غسالة الحمام،
و قد مثل لذلك برواية ابن أبي يعفور عن أبيعبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيهاتجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسيو الناصب لنا أهل البيت.» الحديث و روايتهالأخرى: «لا تغتسل من البئر التي تجتمعفيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولدالزنا. و فيها غسالة الناصب.» و هاتانالروايتان اجنبيتان عن محل الكلام، بناءعلى ما هو المعروف من نجاسة الكافر. فإناليهودي و النصراني و المجوسي و الناصبنجس عيني و ليس الماء المنحدر من جسده ماءغسالة بالمعنى الفقهي المقصود في المقام وهو ما يستعمل في التطهير، لأن عين النجس لاتطهر بالماء، فلا إشكال في نجاسة ذلكالماء.