(مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد]
غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل- كالبولمثلا- إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد(1) و ان كان أحوط.
(1) عدم اعتبار التعدد يتوقف على إثباتإطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل، و لو كانإطلاقا مقاميا، بان يدعي الإطلاق المقاميفي أدلة مطهرية الماء المقتضى للحوالة علىالعرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أوالإطلاق المقامي في نفس أدلة النجاساتباعتبار ان مفادها هو جعل الشيء فردا منالقذر بالاعتبار، و يفهم العرف من ذلك انشأنه شأن القذر العرفي في كيفية التطهير،ما لم تنم قرينة خاصة على تصرف شرعي في تلكالكيفية.
و اما لو منع الإطلاق المقامي بكلاتقريبية فالحصول على الإطلاق اللفظي فيالروايات مشكل، و ان حاول ذلك السيدالأستاذ في عدة روايات.
منها: رواية عمار عن ابي عبد اللّه: «أنهسئل عن رجل ليس عليه