(مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«184»



(مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد]


غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل- كالبولمثلا- إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد(1) و ان كان أحوط.



(1) عدم اعتبار التعدد يتوقف على إثباتإطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل، و لو كانإطلاقا مقاميا، بان يدعي الإطلاق المقاميفي أدلة مطهرية الماء المقتضى للحوالة علىالعرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أوالإطلاق المقامي في نفس أدلة النجاساتباعتبار ان مفادها هو جعل الشي‏ء فردا منالقذر بالاعتبار، و يفهم العرف من ذلك انشأنه شأن القذر العرفي في كيفية التطهير،ما لم تنم قرينة خاصة على تصرف شرعي في تلكالكيفية.



و اما لو منع الإطلاق المقامي بكلاتقريبية فالحصول على الإطلاق اللفظي فيالروايات مشكل، و ان حاول ذلك السيدالأستاذ في عدة روايات.



منها: رواية عمار عن ابي عبد اللّه: «أنهسئل عن رجل ليس عليه‏



/ 285