[طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث ومطهريته من الخبث و الحدث‏] - بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«141»



[طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث ومطهريته من الخبث و الحدث‏]


فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل فيالوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و كذاالمستعمل في الأغسال المندوبة (1). و اماالمستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدنلا إشكال في طهارته (2)، و رفعه للخبث (3).



(1) الماء المستعمل، ان كان مستعملا لغرضغير شرعي أو لغرض شرعي غير التطهير و رفعالحدث كالوضوء التجديدي، أو لرفع الحدثالأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر أو للغسلالمستحب منه بناء على اغنائه عن الوضوء،أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوءكوضوء المستحاضة المتوسطة بناء على دخلهفي رفع الحدث الأكبر فهو طاهر مطهر بلااشكال، لعدم شمول أدلة المنع المتوهم له،فيكفي في طهارته و مطهريته الأصول والإطلاقات. و انما الخلاف في المستعملبنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر، أو بنحوالتطهير من الخبث، حيث، قد يدعى سقوطه عنالصلاحية لرفع الحدث به حتى مع فرض طهارته.



(2) للاستصحاب، أو التمسك بأدلة طهارةالماء إذا قيل بإطلاق أحوالي فيها.



(3) تمسكا بإطلاقات الأمر بالغسل، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذاالاستصحاب التعليقي.



/ 285