[طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث ومطهريته من الخبث و الحدث]
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل فيالوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و كذاالمستعمل في الأغسال المندوبة (1). و اماالمستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدنلا إشكال في طهارته (2)، و رفعه للخبث (3).
(1) الماء المستعمل، ان كان مستعملا لغرضغير شرعي أو لغرض شرعي غير التطهير و رفعالحدث كالوضوء التجديدي، أو لرفع الحدثالأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر أو للغسلالمستحب منه بناء على اغنائه عن الوضوء،أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوءكوضوء المستحاضة المتوسطة بناء على دخلهفي رفع الحدث الأكبر فهو طاهر مطهر بلااشكال، لعدم شمول أدلة المنع المتوهم له،فيكفي في طهارته و مطهريته الأصول والإطلاقات. و انما الخلاف في المستعملبنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر، أو بنحوالتطهير من الخبث، حيث، قد يدعى سقوطه عنالصلاحية لرفع الحدث به حتى مع فرض طهارته.
(2) للاستصحاب، أو التمسك بأدلة طهارةالماء إذا قيل بإطلاق أحوالي فيها.
(3) تمسكا بإطلاقات الأمر بالغسل، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذاالاستصحاب التعليقي.