و قد يستشكل في الاستدلال بالروايةالمذكورة: بأن نفي البأس الذي هو محطالاستدلال قد علل بان ما أصاب السطح من ماءأكثر من البول و هذا يعنى ان مناط اعتصامماء المطر أو مطهريته مجرد أكثريته منالبول و لو مع انحفاظ البول أو تغير الماءبه، و مع وضوح عدم إمكان الالتزام بذلك وبطلانه يكون الكلام مجملا، و يسرى الإجمالإلى الجملة المعللة، و يتعذر الاستدلالبها. و الجواب ان مقتضى الجمود على لفظالأكثرية و ان كان ذلك، و لكن هذا الجمودليس عرفيا، بقرينة انه لم يفرض هناك بولموجود بالفعل على السطح عند نزول المطر، وانما فرض سطح يبال عليه، و هذا أعم. فإنأريد بالجمود المذكور تفسير الأكثريةبأكثرية ماء المطر من البول الموجود فعلا،فهذا خلاف الظاهر، إذ لم يفرض وجود بولبالفعل، و ان أريد بذلك تفسير الأكثريةبأكثرية ماء المطر مما أصاب السطح منالبول طيلة المدة، فهذا أيضا ليس عرفيالان الأكثرية بهذا المعنى ليس للمستعلمطريق عرفي إليها، و انما هناك طريق عرفيإلى معرفة الأكثرية بلحاظ الأثر، لا بحسبالكمية، و الأكثرية بلحاظ الأثر مساوقةللقاهرية و عدم تغير الماء بأوصاف البول.فان كان المنظور في الجملة الاولى (لا بأسبه) الحكم بمطهرية المطر للسطح، فتكونالجملة الثانية في مقام بيان ضابط هذهالمطهرية، و هي الإصابة مع عدم تغير ماءالمطر، و ان كان المنظور في الجملة الأولىالحكم بطهارة الماء النازل من السطح،فتكون الجملة الثانية في مقام بيان ضابطهذه الطهارة، و ان ماء المطر ما دام قاهراعلى أوصاف النجس لا ينفعل، و هو معنىالاعتصام.
و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)
«قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أ يؤخذمن