ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليهالسلام): «قال سألته عن البئر تقع فيهاالحمامة و الدجاجة أو الكلب أو الهرة فقال:يجزيك أن تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرهاان شاء اللّه» فان قوله يطهرها ظاهر فيانفعال البئر بالملاقاة قبل النزح. ومثلهما رواية إسماعيل بن بزيع «قال: كتبتإلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا(عليه السلام): عن البئر تكون في المنزلللوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أويسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها،ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منهاللصلاة؟
فوقع في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها» فانقول السائل «ما الذي يطهرها» ظاهر في أننظره إلى الطهارة و النجاسة، و لا معنىلحمل الجواب على فرض التغير الذي لا يحصلعادة بالقطرات.
[وجوه العلاج بين الطائفتين]
فيقع الكلام حينئذ في علاج التعارض بينالطائفتين، و يمكن تصوير ذلك بوجوه:
الوجه الأول:
حمل النجاسة في الطائفة الثانية علىمرتبة ضعيفة لا تكون منشأ لآثار لزومية،بل تنزيهية، و النجاسة بهذا المعنى تجتمعمع الطهارة بالمعنى المقابل للمرتبةاللزومية من النجاسة، التي تكون منشأللحكم ببطلان الوضوء بالماء و نحوه.
و قد يورد على هذا الجمع تارة: بأنه غيرمعقول لاستحالة اجتماع الطهارة معالنجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منها، لأنهماضدان. و اخرى بأنه غير عرفي.
و يندفع الإيراد الأول: بأن الطهارة هياعتبار النقاء و الخلو من القذر